![]() |
هل يجوز العمل كواسطة بين المصنَع والتاجِر مع أخْذ فرق السِّعر ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم فتح مكتب يتاجر في بيع أشياء لا يملكها ولكنه يكون وسيط بين المصانع التي تنتجها ويبيعها للعميل ويحصل على فرق سعر هل يجوز ذلك ؟ أثابك الله http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . إذا كان وسيطا بين المصنع والعميل ، ويأخذ عمولة ، فيجوز ؛ لأنه يأخذ مُقابِل جُهده . وإذا كان وكيلا للمشتري فلا يجوز له أن يربح عليه ، وإنما له أجرة المثل ، أو يقول للمشتري : السلعة بِكذا وأنا أحضرها لك بكذا . أما إذا كان يقبض القيمة من المشتري ويبيع عليه بضاعة لا يملكها ، وإنما هي في المصنع ، فهذا مِن بيع ما لا يملك ، وهو مُحرّم . وسبق : معنى حديث " لا تَبِع ما ليس عندك " http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11347 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية |
الساعة الآن 07:43 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى