![]() |
هل مؤخر الزوجة عليه زكاة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي الحبيب أسعدك الله ووفقك وسدد خطاك. جرى العرف في العراق أن الرجل إذا تقدم لأب فتاة يكتبون لها في المحكمة مقدم ومؤخر، والمقدم من المال يعطيها الرجل للزوجة كي تشتري بها أغراض العرس المناسبة ومنها الذهب وغيرها.. والمؤخر يكتب في المحكمة للبنت وهو قدره على ما جرى عرف البلاد 19 مثقال من الذهب وإذا طلب الأهل أكثر من 19 مثقال يقولون الأفضل 19 كي لا يدخل فيه زكاة فيكتب 19 مثقال ذهب فقط . وهذا المؤخر ولله أعلم لا يعطيه للفتاة إلا إذا انفصلا عن بعض وصار الطلاق من قبل الرجل فيعطي الزوجة هذا المؤخر المكتوب في المحكمة . هل هذا ما يفعلوه صحيح ؟ وهل المؤخر إذا كتب في الورقة فقط عليه زكاة ؟ إن شاء الله أكون وصلت الفكرة تماماً ووفقك الله أين ما كنت http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . في المسألة خلاف ؛ وبعض العلماء يُوجِب على المرأة الزكاة في مؤخَّر الصَّدَاق ، قياسا على الدَّيْن ، وَلَهُم تفصيل في ذلك بحسب قُدرة الزوج وإعساره . والصحيح أنه لا تَجب فيه الزَكاة ؛ لأن مِن شرْط وُجوب الزكاة تمام الْمِلْك ، والمؤخَّر لا تملكه المرأة تماما ؛ بِدليل أنها لا تستطيع أن تُطالِب به ، ولا يَحِق لها أن تُطالِب بالمؤخَّر إلاّ إذا حَلّ أجله ، مثل أن يكون مُؤقّتا بالوَفاة أو بالطلاق . كما أنه إذا كان في مِلك الزوج ، فإنه يُزكِّيه مع ما يملك من مال . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية |
الساعة الآن 06:22 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى