![]() |
زوجتي سوف تعمل عملية جراحية هل تتوضأ للصلاة أم تتيمم ؟
ابني الغالي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بإذن الله سوف تدخل زوجتي إلى المستشفى قريبا ودار بيني وبينها جدال حول طريقه الوضوء بعد العملية الجراحية فأنا أقول : يجوز التيمم وهي تقول : لا يجوز التيمم لوجود الماء وإن مكان الجراحة في البطن وليس مكان الوضوء وتستطيع الوضوء وهي بالسرير . فأرجو منك التكرم بإفادتنا وجزاك الله خير ولا تنساها بالدعاء بارك الله فيك الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك . إذا كانت تستطيع الوضوء وهي على السرير ، فيجب عليها أن تتوضأ . أما إذا كانت لا تستطيع الوضوء ، فيجوز لها أن تَتَيَمَّم ؛ لأن التيمم رُخصة عند عدم وُجود الماء أو عدم التمكّن من استعماله ، أو خشية المرض باستعماله . ويجوز لها أن تَتَيَمَّم إذا كانت الحركة مِن أجل الوضوء تؤثِّر على عمليتها الجراحية ، أو تُسبب لها ضررا . قال ابن قدامة : الْجَرِيح وَالْمَرِيض إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ، جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ ، هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . اهـ . واختُلِف في مَن تَيَمَّم : هل يبقى على طهارة ما لم يُحدِث ، أو يلزمه التيمم لكل صلاة ؟ وجُمهور أهل العِلْم على أنه يلزمه التيمم لكل صلاةبعد دخول وقتها . قال الْخِرَقي : وإذا تيمم صلّى الصلاة التي حَضر وقتها ، وصَلّى به فوائت إن كانت عليه ، والتطوّع إلى أن يَدخل وقت صلاة أخرى . قال ابن قدامة : المذهب أن التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله ... ويبطل التيمم بِكُلّ واحد منهما ، فلا يجوز أن يُصلِّي به صلاتين في وقتين ، رُوي ذلك عن علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، رضي الله عنهم ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، ويحيى الأنصاري ، وربيعة ، ومالك ، والشافعي ، والليث ، وإسحاق . ورَوى الميموني عن أحمد في المتيمم ، قال : إنه ليُعجبني أن يتيمم لكل صلاة ، ولكن القياس أنه بِمَنْزِلة الطهارة حتى يجد الماء ، أو يُحدث ؛ لِحَديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب . يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر ، الصعيد الطيب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. وهو مذهب سعيد بن المسيب ، والحسن ، والزهري ، والثوري ، وأصحاب الرأي . ورُوي عن ابن عباس ، وأبي جعفر ؛ لأنها طهارة تبيح الصلاة ، فلم تتقدّر بالوقت كطهارة الماء . ولنا : ما رَوى الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال : التيمم لكل صلاة . وابن عمر قال : تيمم لكل صلاة . ولأنها طهارة ضرورة ، فتقيّدت بالوقت ؛ كَطَهارة المستحاضة ، وطهارة الماء ليست للضرورة ، بخلاف مسألتنا . اهـ . وقال النووي : التيمم لا يَبطل بِخُروج الوقت . اهـ . وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : الصحيح من أقوال العلماء أن التيمم لا ينتقض بخروج الوقت الذي فُعل فيه ، وإنما ينتقض بوجود الماء أو بِناقِض مِن نَواقِض الوضوء . اهـ . قال شيخنا العثيمين رحمه الله عن التيمم : الصَّحيح : أَنَّه لا يَبطل بِخُروج الوقت ، وأنَّك لو تيمَّمت لِصلاة الفَجر، وبَقِيتَ على طهارتكَ إِلى صلاة العِشاء فتيمُّمك صحيح . والصحيح أن مَن لم يستطع غَسْل بعض أعضاء الوضوء فإنه لا يُجْمَع بين الوضوء والتيمم ، وإنما يتوضأ بحسب استطاعته ، ثم يمسح على ما لا يستطيع غسْله من أعضاء الوضوء ، كأن يكون به جُرح أو يكون عليه جبيرة . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية |
الساعة الآن 10:05 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى