![]() |
هل يأثم مَن قطع صيام القضاء وأفطر ذلك اليوم ؟
السلام عليكم ورحمة الله أحسن الله إليكم ذهب الجمهور إلى تأثيم المفطر في قضاء رمضان من غير عذر فأشكل علي أن وقت القضاء موسع فما وجه التأثيم ؟ http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأحسن إليك لعلهم نظروا إلى أن القضاء يحكي الأداء .. فكما يشترط للقضاء تبييت النية يلزم أن لا يقطع بغير عذر . وفي المسألة خلاف . والذي يظهر أنه لا يأثم من قطع صيام القضاء ، ولكنه أساء . ففي حديث أم هانئ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب فقالت : إني صائمة ، ولكن كرهت أن أرد سؤرك ، فقال : إن كان من قضاء رمضان فاقضي يوما مكانه ، وإن كان من غير قضاء رمضان فإن شئت فاقضي ، وإن شئت فلا تقضي . رواه الإمام أحمد والترمذي مُختصرا والنسائي في الكبرى وابن عبد البر في التمهيد . قال الألباني : وقد انتهيت فيه إلى تحسين الحديث أو تصحيحه لطرقه ، و قد حَسّن العراقي أحد أسانيده . اهـ . فقوله عليه الصلاة والسلام : " إن كان مِن قضاء رمضان فاقضي يومًا مكانه " يدلّ على أنه لا حرج على مَن أفطر في قضاء رمضان ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعنّف أم هانئ حينما أفطرت لو كان قضاء . قال الشوكاني عن حديث أم هانئ : وفيه دليل على جواز إفطار القاضي ويقضى يوما مكانه ، وإن كان فيه المقال المتقدم ، ولكن الدليل على مَن قال إنه لا يجوز إفطار القاضي . اهـ . أي : الذي يصوم قضاء . أي أن الدليل يلزم مَن قال بتأثيم مَن أفطر في صيام القضاء ؛ لأن القول بالتأثيم يحتاج إلى دليل . وخالَف الألبانيُّ الشوكانيَّ فيما ذهب إليه ، فقال في " الصحيحة " : وزاد أبو داود في رواية عقب ما تقدم : قال : " فلا يضرك إن كان تطوعا " . و مفهومه أنه يضرها لو كان قضاء . وهذا واضح إن شاء الله . وثالثا : الدليل هو اعتبار الأصل ، فكما لا يجوز إبطال الصيام في رمضان بدون عذر ، فكذلك لا يجوز إفطار قضائه ، ومَن فرّق فعليه الدليل . اهـ . وفي هذا مُناقشة ، وبيانها فيما يلي : أولاً : قوله : " فلا يضرك إن كان تطوعا " ، لا يُسلّم للشيخ رحمه الله مفهوم : أنه يضرّها لو كان قضاء ، لأن القضاء لا يُقضى في قول الأكثر ، ولأنه لو كان قضاء فإنه يضرّها مِن جهة بقاء القضاء في ذِمّتها ، وذهاب ما صامته مِن أول النهار . وثانيا : أن قول أم هانئ رضي الله عنها : " أذنبت فاستغفر لي " لا يلزم منه أن يكون إفطار القضاء ذَنْبا ؛ لأنها فَهِمَت أن إفطار المتطوّع ذَنْبا ، والسلف يعتبرون ترك الأوْلَى ذَنْبا يَستغفرون الله منه . وثالثا : أن قول الشيخ رحمه الله : (فكما لا يجوز إبطال الصيام في رمضان بدون عذر ، فكذلك لا يجوز إفطار قضائه) . مُتعقّب مِن وجوه : الأول : أن حُرمة الصيام في شهر رمضان ليست كَحُرْمَة الصيام في غيره ؛ لأن الحرمة للشهر . الثاني : أن قضاء صيام رمضان يُخالِف صيام رمضان ، فإن صائم القضاء لو جامَع في قضائه لم تلزمه كفارة ، ولا يلزمه قضاء ما أفطره في القضاء ، وعلى هذا جمهور أهل العلم . روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يُرخّص لإنسان ظمىء في قضاء رمضان أن يفطر . قال ابن جريج : وأمرت إنسانا فسأله أيُنَزَّل قضاء رمضان بِمَنْزِلة التطوع ؟ قال : نعم . وقال الإمام مالك في الموطأ : سَمعت أهل العِلم يقولون : ليس على مَن أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أوْ غير ذلك الكفارة التي تُذْكَر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيمن أصاب أهله نهارا في رمضان ، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم . قال مالك : وهذا أحب ما سمعت فيه إليّ . قال ابن عبد البر : على ما ذَكَرَه مالك جمهور العلماء أن المجامع في قضاء رمضان لا كفارة عليه . وكذلك جمهور العلماء يقولون : إن المفطِر في قضاء رمضان لا يقضيه ، وإنما عليه ذلك اليوم الذي كان عليه من رمضان لا غير . اهـ . وقال ابن قدامة : ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان ، في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء وقال قتادة : تجب على من وطئ في قضاء رمضان ؛ لأنه عبادة تجب الكفارة في أدائها ، فوجبت في قضائها ، كالحج . ولنا أنه جامع في غير رمضان ، فلم تلزمه كفارة ، كما لو جامع في صيام الكفارة ، ويفارق القضاء الأداء ؛ لأنه متعين بِزمان مُحترم ، فالجماع فيه هَتْك له ، بخلاف القضاء . وقال النووي : لو جامع في صوم غير رمضان مِن قضاء أو نذر أو غيرهما فلا كفارة ، وبه قال الجمهور . الثالث : أن مِن السلف مَن كان يُصحح صيام القضاء مِن غير تبييت النية مِن الليل . روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت أرأيت إن كان على رجل من أيام رمضان ، فأصبح يوما وليس في نفسه الصيام ، ثم بدا له بعد ما أصبح ، أيجعله من قضاء رمضان ، ولم يفرضه قبل الفجر ؟ قال : فليصمه ، وليجعله مِن قضاء رمضان . ورَوى عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال : كنت عند ابن المسيب فجاءه أعرابي عند العصر أو بعد العصر فقال : إني لم آكل اليوم شيئا ، أفأصوم ؟ قال : نعم ، قال : فإن عَلَيّ يوما مِن رمضان ، أفأجعله مكانه ؟ قال : نعم . روى ابن منصور عن الإمام أحمد : من نوى الصوم عن قضاء رمضان بالنهار ، ولم ينو من الليل ، فلا بأس ، إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك . اهـ . الرابع : أن قضاء رمضان موسّع ، بخلاف صيام رمضان ؛ فالقضاء يصِحّ أن يكون في أي شهر ، وأما صيام رمضان فيجب على العموم في شهر رمضان . والقضاء يصحّ أن يكون مُتفرّقا على الصحيح ، وصيام رمضان لا بُدّ فيه من التتابع إلاّ لِعذر . وبهذا يتبيّن أن قولهم : القضاء يَحكي الأداء ؛ ليس على إطلاقه في قضاء الصيام . وأما حديث : إنما مَنْزلة من صام في غير رمضان أو غير قضاء رمضان أو في التطوع بِمَنْزِلة رجل أخرج صدقة ماله ، فجاد منها بما شاء فأمضاه ، وبَخِل منها بما بقي فأمسكه . رواه النسائي . فهذا لو صحّ بهذا اللفظ لكان فيه مُستمسك ؛ لأن مَن صام في غير رمضان أو غير قضاء رمضان ، أمير نفسه . إلا أن هذه الرواية مُعلّة بما يلي : أولا : مدارها على شَريك عن طلحة بن يحيى بن طلحة ، وكلاهما : صدوق يخطئ . بل قال البخاري عن طلحة هذا : منكر الحديث . وَقَال أبو داود : ليس به بأس .وَقَال أبو زُرْعَة والنَّسَائي : صالح . وقال ابن حجر عن شَريك : صدوق يخطئ كثيرا ، تغيَّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة . ثانيا : أن الإمام النسائي روى قبل هذه الرواية رواية أخرى بلفظ : إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يُخرج مِن مَاله الصدقة ، فإن شاء أمضاها ، وإن شاء حبسها . ثالثا : أن الرواية الأولى التي فيها : " من صام في غير رمضان أو غير قضاء رمضان " خطأ ، والْحَمْل فيها على شَريك ، فيما يَظهر . والخطأ مِن وجهين : الأول : أن شَريك بن عبد الله جَعَل الرواية مِن رواية مجاهد عن عائشة ، وهي مِن رواية طلحة بن يحيى بن عبيد الله عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . الثاني : أنه جَعَل قول مجاهد مِن المرفوع . ويُؤكّد هذا الخطأ أن الإمام مسلم روى هذه الرواية سالمة من الخطأ ؛ فقد رواها مِن طريق طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم : يا عائشة ، هل عندكم شيء ؟ قالت : فقلت : يا رسول الله ، ما عندنا شيء ، قال : فإني صائم قالت : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُهدِيت لنا هدية ، أو جاءنا زَوْر ، قالت : فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله ، أُهديت لنا هدية ، أو جاءنا زَور ، وقد خبأت لك شيئا ، قال : ما هو ؟ قلت : حيس ، قال : هاتيه ، فجئت به فأكل ، ثم قال : قد كنت أصبحت صائما . قال طلحة : فحدثت مجاهدا بهذا الحديث ، فقال : ذاك بِمَنْزِلة الرجل يُخرج الصدقة من ماله ، فإن شاء أمضاها ، وإن شاء أمسكها . فهذا القَدر مِن الحديث مِن قول مجاهد ، وليس مِن المرفوع . على أنه سَماع مُجاهِد من عائشة مُتكلَّم فيه . قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : سمعت يحيى بن معين يقول : لم يسمع مجاهد مِن عائشة . فهذا اللفظ - لو صحّ - ليس فيه حجة على تأثيم قطع صيام القضاء ، كيف وهو لم يَصحّ ؟! وإن كان الْمُرجّح : أن مَن صام قضاء لا يقطع صيامه ، فإن فَعَل فقد أساء ، ولا شيء عليه . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية |
الساعة الآن 09:59 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى