![]() |
حكم قطع الصلاة لأجل فتح الباب أو الرد على الهاتف ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز أن يتوقف الشخص في الصلاة من أجل فتح باب مثلا ، أو الرد على الهاتف وأن يعيد صلاته بعد أي فعل كان ؟ وجزاك الله عنا كل الخير شيخنا الجليل http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . إذا كان الباب في قِبْلة المصلي فيجوز أن يتحرّك إليه ويفتحه ، ما لم يكن بعيدا بحيث يحتاج إلى عمل كثير . ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ ، فَجِئْتُ ، فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَقَامِهِ . وَوَصَفَتْ أَنَّ الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي . وحسّنه الألباني والأرنؤوط . قال الإمام البخاري رحمه الله : بابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي صَلاتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ . قال ابن حجر : وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ اَلْعَمَلِ فِي اَلصَّلاةِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا وَلَمْ يَحْصُلْ فِيهِ اَلتَّوَالِي . اهـ . وقال ابن رجب : المشي اليسير في الصلاة لا تَبْطُل به الصلاة ، وهو قول جمهور السلف. وقال أيضا : كذلك أبو برزة مَشى في صلاته إلى فَرَسه لَمّا انْفَلَتت ، فأخَذَها . وقد قال أحمد : إذا فعل كَفِعل أبي برزة فَصلاته جائزة . وقال حرب : قلت لأحمد : يفتح الباب - يعني : في الصلاة - حِيال القبلة ؟ قالَ : في التطوع . ولعله أراد أنه لا يُكْره في التطوع خاصة ، ويُكْرَه في الفريضة . وأكثر أصحابنا على أن ذلك يُرْجَع فيه إلى العُرْف ، فما عُدّ في العُرْف مَشْيًا كثيرا أبْطَل ، وما لم يُعَدّ كثيرا لم يُبْطِل ، وكذلك سائر الأعمال في الصلاة . وقال : قال أصحابنا : وإنما يبطل العمل الكثير إذا توالى ، وما شك فيه لم يبطل ؛ لأن الأصل دوام الصحة ، فلا يزول بالشك في وجود المنافي . وما تفرق من ذلك ، وكان إذا جُمِع كثيرا لم يُبْطِل . اهـ . وفِعْل أبي برزة رضي الله عنه ؛ رواه البخاري من طريق الأزرق بن قيس قال : كنا بالأهواز نقاتل الحرورية ، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي ، وإذا لجام دابته بيده ، فَجَعَلَتِ الدابة تنازعه وجعل يتبعها- قال شعبة : هو أبو برزة الأسلمي - فجعل رجل من الخوارج يقول : اللهم افعل بهذا الشيخ ، فلما انصرف الشيخ قال : إني سمعت قولكم ، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات ، أو سبع غزوات وثمانيا ، وشهدت تيسيره ، وإني أن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إليّ من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق عليّ . وأما الرَّدّ على الهاتف أثناء صلاة الفريضة فلا يجوز ؛ لأنه قَطْع للفريضة مِن غير عُذر ، ولا يجوز قَطْع الفريضة مِن غير عُذر . قال شيخنا العثيمين رحمه الله : لو أن إنسانا كَبّر لِيُصَلّي صلاة الفريضة ، ثم استأذن عليه أحَد يَدقّ عليه الباب ، فإنه لا يجوز أن يَقطع الفريضة مِن أجل أن يأذَن لهذا الطارِق . اهـ . ويُكرَه قَطْع النافلة مِن أجل الرَّدّ على الهاتف ؛ لأنه اشتغال بالمفضول عن الفاضل . وهنا : ما حكم قطع الصلاة لأجل فتح الباب أو الرد على الهاتف ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=19048 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 02:32 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى