![]() |
هل يجوز ردّ الدَّين بزيادة واعتبارها هدية إذا لم يشترط المدين ذلك ؟
السلام عليكم يا شيخ سؤالي: أنا استلفلت من أخي 500 ريال وأرجعه له 600 ريال فأعطيه 100 ريال زيادة على أنها هدية مني له ، فهل ذلك يدخل فيه ربا ؟ أفدني جزاك الله خير http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . لا يدخل في الربا إلاّ إذا اشترط ذلك . قال ابن عبد البر : وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما : إن اشترط في السلف زيادة كان حراما ، وإن اشترط على الغريم هدية كان حراما ، ولا بأس أن يقبل هديته بغير شرط . قالوا : وكل قرض جرّ منفعة لا خير فيه . ورُوي عن إبراهيم مثله . قال الطحاوي : وهذا عندهم إذا كانت المنفعة مشروطة ، وأما إذا أَهْدَى إليه مِن غير شرط أو أكَل عنده ؛ فلا بأس به عندهم . اهـ . وقال ابن قدامة : وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلافٍ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ ، أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً . وَلأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ وَقُرْبَةٍ ، فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ الزِّيَادَةَ أَخْرَجَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ . اهـ . قال النووي : الْمَنْهِيّ عَنْهُ مَا كَانَ مَشْرُوطًا فِي عَقْد الْقَرْض . اهـ . أما لو كان هذا من تلقاء نفس الْمُقْتَرِض من غير اتِّفاق مُسبَق ، فيجوز ؛ لأنه مِن حُسن القضاء ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى الدّين بأكثر ثم قال : إن من خيركم أحسنكم قضاء . رواه البخاري ومسلم . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية |
الساعة الآن 03:06 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى