![]() |
والِدُها يُريدها أن تلبِس عباءة الكتف المزركشة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته شيخي و أبي الكريم أعانك الله لما يرضاه و جعلك ممن يقال لهم "ادخلوها بسلام آمنين "ربما أثقلت عليك في مسألة الحجاب فقد سألت اكتر من مرة لكن و لله الحمد لا كلام فوق كلام العزيز الجبار هذه المرة قررت ارتداء الجلباب و الحمد لله لكن لما حدثت الوالد حفظه الله وأخبرته برغبتي في دلك و قلت له أن الذي أرتديه ليس بحجاب و لك وصفة و أعتذر عن هذا الوصف لأني أعلم أنه ليس بالحجاب المهم هو عباءة كتف و معه شال و في العادة الشال يكون به بعض الزركشات أو لون ذهبي فوق الرسومات من ورد أو غيره و كل هذا لا ستر للقدمين و قد قرأت في سؤال قد خلف أنه تشبه بالرجال من حيت ارتدائه على الكتف و قد رفض أن أرتدي جلباب على أن الذي أرتديه حجاب كامل فبارك الله فيك أتمنى أن ترسل في كلامك عن الحجاب الشرعي و وصفه و بأدلة لا يكون له عليها كلام حتى لا يقول أنت تتطرفين في الرأي لهدا الشيخ فقط سيكون هذا للوالد لا لي فقط لأقنعه و هي نصيحة له و حفظك الله هل عليه إثم لأنه المسؤول عني بخروجي بذاك الحجاب إن كان في الأصل يسمى حجابا جزاكم الله خيرا الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . المسألة ليست تعصبا لفلان أو اتِّبَاعا لِعالِم ، بل هي طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم . فإن الله تبارك وتعالى أمَرَ بالحجاب ، فقال : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ) . روى شيخ المفسرِّين ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قوله : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) أمَر الله نساء المؤمنين إذا خَرجن من بيوتهن في حاجة أن يُغَطِّين وُجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويُبْدِين عَيْنًا واحدة . وقالت أم سلمة رضي الله عنها : لَمَّا نَزَلت هذه الآية : (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) ، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة ، وعليهن أكسية سود يلبسنها . رواه أبو داود . وقالت عائشة رضي الله عنها : يرحم الله نساء المهاجرات الأول لَمّا أنزل الله : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) شققن مُروطهن فاخْتَمَرْن بها . رواه البخاري . وأمَرَر رسول الله بالحجاب ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام : المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان . رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث صحيح . وفيه دليل على وُجوب سَتْر جميع البدن بالنسبة للمرأة . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء ، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه إن الحرة تَحْتَجِب ، والأمَة تَبرُز . اهـ . وقال ابن كثير : وقوله : (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ) ، أي : إذا فَعَلْنَ ذلك عُرِفْنَ أنَّهن حرائر ، لسن بإماء ولا عواهر . اهـ . ونَقَل عن مجاهد قوله : يَتَجَلْبَبْنَ فَيُعْلَم أنهن حَرائر ، فلا يَتَعَرّض لهن فاسِق بأذَى ولا رِيبة . اهـ . وسبق سياق بعض الأدلة هنا : الحجاب عادة http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1888 وإذا خَرَجت المرأة من غير حِجاب ولا سِتْر ، فإنها آثمة ، ويأثم وليّها إذا كان على عِلْم بذلك ، ثم سَكَت عنه . وأشدّ منه : إذا كان يأمرها أن لا تحتجب عند الخروج ، فإنه يحمل إثم الرضا بالمنكر وإثم الأمر به . وسبق : هل يجوز أن ألبس عباءة كتف فضفاضة ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4589 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 01:53 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى