منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد اللبـاس والزيـنـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=35)
-   -   حكم عباءة الكتف إن كانت واسعة وحكم لبس البنطال تحت العباءة (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12638)

نسمات الفجر 15-11-2014 04:42 AM

حكم عباءة الكتف إن كانت واسعة وحكم لبس البنطال تحت العباءة
 

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمةُ الله وبركاته
أود أن أسألكم شيخنا الفاضل عن حكم عباءة الكتف إن كانت واسعة وعن حكم لبس البنطال تحت العباءة والخروج به إلى السوق أو أي مكان
وأود توجيهكم شيخنا الكريم تكرمًا لمن إذا نصح عن عباءة الكتف تحجج بأنها واسعة وساترة وليس فيها شيء , ولمن يلبس البنطال تحت العباءة ويقول بأن العباءة ساترة وضافية لاتظهر شيء
جزاكم الله خير الجزاء وأثابكم ثوابًا عظيمًا وثبتنا وإيآكم على الحق إلى أن نلقاه آمين

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

لا يجوز للمرأة أن تلبس العباءة على الكتف ؛ لِمَا فيها من التشبّه بالرجال ، فالرَّجُل يضع عباءته على كتفيه والمرأة تضعها على رأسها .
وفي الحديث : لَعَنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الرجلَ يَلْبس لِبسَةَ المرأة ، والمرأةَ تلبس لِبسَةَ الرجل . كما في سُنن أبي داود وغيرِه ، والحديث صححه الألباني .

ولا يجوز لبس الضيّق ولو كان أمام النساء ، فكيف بالخروج به إلى الأسواق ؟؟
والمرأة مأمورة بأشدّ السّتر في حال خروجها إلى المسجد ، فكيف بخروجها إلى السوق ؟
ولا شكّ أن لبس الضيّق تحت العباءة مُنكر وفِتنة للرجال ؛ لأنه لا بُدّ أن يظهر من تحت العباءة ، ويظهر أنها تلبس الضيِّق في الأحوال المعتادة ، هذا إذا لم يرفع الهواء عباءتها فيَظْهَر الضيّق الذي لا يَستر بل يَفْتِن .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
الْمَرْأَةُ أُمِرَتْ أَنْ تَجْتَمِعَ فِي الصَّلاةِ وَلا تُجَافِيَ بَيْنَ أَعْضَائِهَا ، وَأُمِرَتْ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا ، فَلا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إلاَّ بِخِمَارِ ، وَلَوْ كَانَتْ فِي جَوْفِ بَيْتٍ لا يَرَاهَا أَحَدٌ مِنْ الأَجَانِبِ ؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ بِسَتْرٍ لا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ ، حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَرَهَا بَشَرٌ .
وقال أيضا : وما كان من لباس الرجال مثل العمامة والخف والقباء الذي للرجال والثياب التي تُبدي مَقاطع خلقها ، والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة وغير ذلك ؛ فإن المرأة تُنهى عنه ، وعلى وَلِيّها كأبيها وزوجها أن ينهاها عن ذلك . اهـ .

مع ما في البنطال من التشبّه بالكافرات ؛ لأنه في الأصل مِن لِباسِهنّ .
ولا يُشترط في التشبه القصد .
وكنت فصّلت في ذلك هنا :
هل يُشترط القصد أو النية في التّشبّـه بالكفار ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1065

كما فصّلت في شروط اللباس الشرعي هنا :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1228

وهنا :
ما حُكم لبس العباءة على الكتف ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=15098

هل يجوز للمرأة الاعتمار بالبنطال وفوقه عباءة ساتِرة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11786

ما الراجح في حديث المجافاة بالنسبة للمرأة ؟
https://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4440

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


الساعة الآن 07:11 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى