![]() |
زوجي طلقني عدة مرات ويقول : إنه كان يقصد التهديد ، فهل وقع الطلاق ؟
طلقني زوجي خمس مرات اثنتين منها كانت في طهر تم الجماع فيه حيث انني كنت مرضعه لطفلي وايضاً كانت في غضب شديد من الزوج وقد قرأت بان الشيخ بْنِ باز رحمة الله عليه لايوقع طلاق الغضبان او الطلاق الذي كان في طهر تم الجماع فيه وواحدة من الطلقات تعتبر في حكم اليمين وهو ان زوجي قال ان ذهبتي لعزاء بنت اختك انتي طالق فرجعت في نص الطريق حتى لايقع الطلاق
الرابعه كنت حامل وتأخرت في احضار الطعام له وقد كان جائعا جدا وغضبان. فقام بإعداد الطعام لنفسه وقال انتي طالق ومره ايضا في بداية زواجنا قلت له اتحداك تطلقني كنت امزح فقال مازحا انتي طالق طالق طالق وقد حدث جماع قبل هذه الطلقه ايضا الان زوجي نادم جدا جدا ويقول لي انه كل هذه الطلقات لم يرد ولم ينوي الطلاق أبدا إنما تهديد وتخويف لي حتى اسمع كلامه وان ذلك في ذمته وهو مسؤول عن كلامه امام الله. وقرأت ايضا في فتاوى ابن باز بانه لا يوقع طلاق الغضبان ولا في طهر تم الجماع فيه. فهل علينا اثم لو اخذنا بهذه الفتوى مع العلم بانه لدينا خمسة أطفال وقد ذكر زوجي عدم وجود نيه للطلاق بتاتا أفتوني مأجورين |
الجواب :
أولاً : لا يجوز التلاعب بالطلاق ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التلاعب بالطلاق تلاعُبا بِكتاب الله . ثانيا : ليس كل غضب يَمنع وقوع الطلاق ، بل هو الغضب الشديد الذي لا يَعي معه الإنسان ما يقول . ثالثا : لا يُشْتَرَط في الطلاق أن يقصد الإنسان إيقاع الطلاق ، بل لو تكلَّم بلفظ الطلاق فإنه يَقع ولو كان مازِحا أو هازِلا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ثلاث جِدّهُن جِدّ وهَزْلُهن جِدّ : النكاح والطلاق والرَّجْعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وحسّنه الألباني والأرنؤوط . قال الترمذي : والعَمَل على هذا عند أهل العلم مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . اهـ . وجمهور أهل العلم على أن الطلاق البِدعي يَقع ، وذَهب جَمْع مِن أهل العِلْم إلى عدم وُقوعه . والطلاق في حال الْحَمل يَقَع بلا خلاف . قال عليّ رضي الله عنه : لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ، ما نَدم رجل على امرأة . يُطلّقها وهي حامل قد تَبَيَّن حَمْلها ، أو طاهر لم يُجامعها ، ينتظر حتى إذا كان في قُبل عدتها ، فإن بدا له أن يُراجعها ، وإن بدا له أن يُخلي سبيلها . رواه ابن أبي شيبة . ورَوى عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : طلاق السُّـنَّة في قُبل العدة ، يُطلّقها طاهرا في غير جِماع ، وإن كان بها حَمل طلّقها متى شاء . وقولهم : " فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ " أي : يَستقبل العِدّة الصحيحة . قال ابن قدامة : فإن طلق للبدعة ، وهو أن يطلقها حائضا ، أو في طهر أصابها فيه ، أثم ، ووقع طلاقه . في قول عامة أهل العلم . قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : لم يُخالِف في ذلك إلاّ أهل البدع والضلال . اهـ . وأما قوله لك : إن ذهبتِ لعزاء بنت أختك أنتِ طالق ، ثم رَجَعْتِ ؛ فهذا لم يَقع ؛ لأنه علّق الطلاق على الذهاب لعزاء بنت أختك ، ولم تذهبي . وقوله لك في بداية زواجكما : أنت طالق ، هذا يَقع به الطلاق إذا كان في طُهر لم يقع فيه جِماع ، أو كنت حاملا . ولا ينفع فيه أن يقول : كنت مازِحا ، أو مُهددا ؛ لأن هذا لفظ صريح ، لا يُفهَم منه غير الطلاق . ونصيحتي أن تُراجِعوا المحكمة لإنهاء هذا التلاعب ، والنظر في قضيتكم ، وفي حُكم بقاء الزوجية مِن عدمها . وسبق : هل يقع طلاق الحائض ، وكيفية الإرجاع في الطلاق ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8583 هل القُرء : الحيض أو الطهر ؟ وكيفية حساب عدة المطلقة http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=6598 طلّقني زوجي قبل رؤيتي علامة الطُّهر مِن الحيض فهل يقع الطَّلاق ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11934 طلقت زوجتي ثلاث مرات ، ولم أقصد الطلاق ، هل بانت مني ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=14351 هل يجوز أن آخذ حُكم العالِم في عدم وقوع الطلاق البِدعي دون الرجوع للقاضي ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10635 طلقها زوجها طلقة واحدة وهو في حالة غضب فى طهر جامعها فيه http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10774 طلاق للمرة الثانية فما حكم عودتنا لبعضنا؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10140 رجل طلق زوجته أكثر من مرة في مجلس واحد و هو غضبان غضبا شديدا، فهل يقع الطلاق ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3269 إذا طلّق الرجُل زوجته وهو غضبان هل يكون في حُـكم مَن أُغلِق عليه ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4999 زوجي طلّقني وهو غضبان ، فهل وقَع الطلاق ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10174 هل الطلاق بلفظ الثلاث يعتبر طلقة واحدة أو ثلاث ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2755 طلقت زوجتي ثلاث مرات ، ولم أقصد الطلاق ، هل بانت مني ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4727 هل يجوز أن آخذ حُكم العالِم في عدم وقوع الطلاق البِدعي دون الرجوع للقاضي ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10635 طلقها زوجها طلقة واحدة وهو في حالة غضب في طهر جامعها فيه http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10774 هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته (يا المطلّقة) ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=15200 والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 02:24 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى