![]() |
حكم الصدقة والزكاة على غير أهل السنة والجماعة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ الفاضل جزاكم الله خيراً تقول السائلة : ما حكم التصدق وإعطاء قسم من الزكاة للمسلمين لكن ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة ؟ حفظكم الله ورعاكم http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا ، وحَفِظَك الله ورَعَاك . إذا كانت مُخالفته تُخرجه مِن الإسلام ، كالرافضة ؛ فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة ، إلاّ مَن كان يُرْجَى إسلامه ، فيُعْطَى ، كما يُعْطَى المؤلَّفة قلوبهم . وأما إذا كانت مُخالفته لا تُخرجه مِن الإسلام ؛ فيجوز أن يُعْطى من الزكاة ، ويُتصدّق عليه ، ما لم يكن مُعاديا ، أو مُحارِبا لأهل السنة . وسبق : هل يجوز دفْع كفارة اليمين للكافر ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10168 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 05:34 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى