منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفقه العـام (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=12)
-   -   هل يجوز الأكل مِن مواد تحتوي على مركّب 120 e الذي يُقال إن أصله مِن الخنافس ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12806)

عبد الرحمن السحيم 04-01-2015 02:17 PM

هل يجوز الأكل مِن مواد تحتوي على مركّب 120 e الذي يُقال إن أصله مِن الخنافس ؟
 
هل يجوز الأكل مِن مواد تحتوي على مركّب E120 الذي أصله خنافس ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة:

من فضلكم :

اريد فتوى بخصوص المركبات الغذائية E120 الموجوده بالمرتديلا وسواها حيث قرأت أن أصلها من الخنافس


وجزاكم الله خيرا


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

أولاً : الأصل في الأشياء الإباحة ، حتى يثبت التحريم ، ويلزم التحقق مِن وُجود تلك المادة ، ومِن أصلها . وهل تحوّلت إلى مادة أخرى أوْ هي باقية على أصلها ؟

ثانيا : المادة إذا استحالت إلى شيء آخر فإنه يختلف الْحُكم .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن استحالة النجاسة ، كَرَمَاد السِّرْجين النجس والزبل النجس ، تصيبه الريح والشمس فيستحيل تُرابا . فهل تجوز الصلاة عليه أم لا ؟

فأجاب رحمه الله : أما استحالة النجاسة : كَرَماد السِّرْجين النجس والزبل النجس يَستحيل تُرابا فقد تقدمت هذه المسألة . وقد ذكرنا أن فيها قولين في مذهب مالك وأحمد . أحدهما : أن ذلك طاهر ، وهو قول أبي حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم . وذكرنا أن هذا القول هو الراجح .
فأما الأرض إذا أصابتها نجاسة ؛ فمن أصحاب الشافعي وأحمد من يقول : إنها تطهر وإن لم يَقُل بالاستحالة . ففي هذه المسألة مع " مسألة الاستحالة " ثلاثة أقوال ، والصواب الطهارة في الجميع .

وقال رحمه الله : النجاسة إذا استحالت في التراب فصارت ترابا لم تَبقَ نجاسة .

وقال أيضا : الراجح في هذه المسألة : أن النجاسة متى زالت بأيّ وجه كان : زال حكمها ، فإن الْحُكم إذا ثبت بِعِلّة زال بِزَوالِها . اهـ .

ثالثا : إذ اقيل بطهارتها بعد الاستحالة ، وبعد تحوّلها ، يبقى السؤال : هل هي ضارّة أوْ لا ؟
فإذا ثبت أن فيها ضررا ، فإنه لا يجوز استعمالها .

رابعا : قد تَكره النفس أو تعاف ما لم تَعتَد عليه ، فإن النبي ﷺ كَرِه أكل الضب ، ولم يُحرِّمه ، بل علّل ذلك بأنه ليس بأرض قومه ، وقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه لعُبيد بن فيروز : ما كرهت، فدعه، ولا تحرمه على أحد . رواه الإمام أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي .

وسبق :
الخنزير أحد المصادر الرئيسة للأنسولين ، ما حُكم التداوي به ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4235

والله تعالى أعلم .


الساعة الآن 03:26 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى