![]() |
ما حكم النسبة التي تأخذها شركة الفيزا على بطاقات مسبقة الدفع ?
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياشيخ عندي سؤال إذا تسمحلي وهو كالتالي : عندي بطاقة الصراف التي ينزل فيها الراتب من بنك الإنماء مُفعله في نفس الوقت كـ فيزا أستطيع استخدامها كبطاقة صراف أو كفيزا إذا أردت، لكن الفيزا لا استطيع استخدامها الا في حال كان متوفر في حسابي رصيد من الراتب أو أي مبلغ أنا أودعه ولايُوجد فيها رصيد من البنك كدين أبدا يعني أنا المتحكم فيها يعني (مسبقة الدفع) لا أستطيع عمل شراء بها إلا في حال توفر مبلغ فيها سواء راتبي أو أي مبلغ أودعه أنا . ولا يأخذ البنك رسوم عليها ابدا . لكن يادكتور في حال استخدمت البطاقة كـ فيزا بالشراء عن طريق الانترنت او كنت خارج المملكه واستخدمتها يتم تعليق نسبة 2.5% من قيمة الشراء من قِبل شركةvisa ( مقدمة الخدمة ) للتأكد من رصيدي وبياناتي فإن تم التأكد تعتمد العملية فتُرجع لي 0,5% من الـ 2.5% التي علقتها وتأخذ 2% من قيمة الشراء لها كرسوم استخدام الخدمة . ويتم تحويل مبلغ الشراء للبائع . فهل هذه العملية جائزه يادكتور أم لا ؟ علمًا أن البنك لايأخذ رسوم على عمليات الشراء. فقط شركة ( visa فيزا ) هي التي تأخذ 2% من قيمة الشراء وهناك حالة أخرى متعلقه بنفس الموضوع في حال كُنت خارج المملكه في إحدى دول الخليج إذا سحبت من الصراف يــأخذ البنك الذي سحبت من جهاز الصراف الخاص به 6 ريال مقابل الخدمه بالإضافه الى فرق العمله فهل هذا جائز ؟ وإذا كنت خارج المملكه وخارج دول الخليج يأخذ البنك الذي اسحب من صرافه 30 ريال بالإضافه إلى 2% لشركة فيزا فما حكم هذه المعاملات ياشيخ بهذه الصور وشكرا |
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأعتذر عن تأخّر الرد ؛ فقد كنت مسافرا . الإشكال في الرسوم التي تأخذها شركة ( visa فيزا ) عمليات الشراء ، وهي 2% من قيمة الشراء ؛ فهذا مِن أكل أموال الناس بالباطل ، ومِن التعاون على الإثم والعدوان . قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله : بطاقة الائتمان بِوضعها العام المعروف عالميا والمحتوية علي شروط ومواصفات قطعية التحريم ، مثل : غرامات التأخير، والخصم الذي يَقتصّه البنك - المصْدِر لها - مِن فاتورة التاجر الموقعة من العميل ، وتوفير قَدر مِن المنافع لحاملها كالتخفيض، والخدمات الأخرى ، هذه " البطاقة الائتمانية " مُحَرَّمة شرعا ، لا يمكن قبولها، و لا تسويغها بالنظر الشرعي . ونَقَل قول الشيخ مصطفي الزرقاء : " لا شك أن بطاقة الائتمان بوضعها العام المعروف عالميا ، لا يمكن قبولها، و تسويغها بالنظر الشرعي في كل أحكامها المعروفة " . ثم خَتَم الشيخ بكر بحثه عن البطاقات الائتمانية بقوله : والخلاصة عندي : أن : " بطاقة الائتمان " بأنواعها : فيزا ، أمريكان إكسبريس ، ماستركارد، أو غيرها، جميعا في حقيقتها عقد ربوي ، مَبْنِي على الاستتار بالبطاقة التي اتفقت أطرافها الثلاثة أو الأربعة على : التعاون على الإثم والعدوان وأكل الربا . اهـ . وبالنسبة للسحب مِن جهاز صراف لغير الْمَصْرِف المصْدِر للبطاقة ؛ فهذه يأخذها الْمَصْرِف مُقاصّة مِن الْمَصْرِف الْمُصْدِر للبطاقة ، ويعتبرها رسوم خدمة عميل . وسبق الجواب عن : ما حكم السحب من جهاز صراف لبنك غير مصدر البطاقة ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6848 ما حكم هذا المال ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1538 بيع السلع والتعامل مع بطاقة الفيزا أو ماستركارد أو غيرهما من بطاقات الائتمان http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2714 عندي بطاقة فيزا من البنك السعودي الأمريكي ولا أدفع عليها رسوم http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1298 فتوى عن استخدام الفيزا كارد والماستر http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=15794 والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 10:38 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى