منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفقه العـام (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=12)
-   -   حلفت على أخي فعصاني ، وحلفت له فعصيته فهل عليّ كفّارة في كِلا الحالتين ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12895)

راجية العفو 21-01-2015 03:34 PM

حلفت على أخي فعصاني ، وحلفت له فعصيته فهل عليّ كفّارة في كِلا الحالتين ؟
 

السؤال
السلام عليكم

انا ياشيخ حلفت على اخي ان لا يدخل الغرفه لكن دخل غصب على ..
ومره اخرى حلفني ان لا اخذ منه المفتاح وانا حلفت لكن بيني وبين نفسي اني سوف اخذه منه واخذته
سؤالي هل علي كفاره وجزاكم الله خير
في حلفي الاول حلفت اني مااخرج كفاره ان اوفي بحلفي

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

لا يجوز للإنسان أن يستهين بالأيمان ؛ لأن هذا هو شأن المنافقين .
ولأن كثرة الحلف منهي عنها .

قال النووي في " الروضة " : إذا قال غيره : أسألك بالله ، أو أُقْسِم عليك بالله ، أو أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا ، فإن قَصد به الشفاعة ، أو قَصد عقد اليمين للمُخَاطَب ، فليس بيمين في حق واحد منهما ، وإن قَصد عقد اليمين لِنَفْسِه كان يمينا على الصحيح ، كأنه قال : أسألك ، ثم حَلَف . اهـ .

وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : وإن حَلَف على شخص لم تجر العادة أن يمتنع بيمينه لكونه لا سُلْطة عليه ، فإنه إذا فُعِل المحلوفُ عليه حنث الحالف، لأن من لا يمتنع باليمين لا يصح توجيه المنع إليه ، وأصل اليمين قد بنيت على المنع والحث أو التصديق أو التكذيب .

فالذي يظهر أن عليك كفارة يمين واحدة .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



الساعة الآن 03:01 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى