![]() |
هل يجوز للمستأجِر أن يؤجِّر شقته لساكِن آخَـر ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امرأه كانت تسكن مع أبيها فى شقة, مستأجرها ثم توفى الوالد وقررت المرأه ترك الشقه لمستأجر جديد مقابل مبلغ مالى كعموله بعلم صاحب العقار السؤال هل هذه المعامله جائزة ؟ السؤال الثانى ان كان هذا المال جائز فهل يدخل فى ميراث الوالد ؟ أى يرث اخوتها منه لأن والدها هو المستأجر ؟ |
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كان بِعِلْم صاحب العقار ورضاه ؛ فيجوز لها أن تأخذ ما يُسمّى " نَقل قَدَم " . وإذا كانت الشقة لا زالت على ذِمّة الوالد المْتوفَّى ، ولم تدفع هي إيجارا بعد ذلك ؛ فيُقسَم المبلغ المتحصِّل مِن نقل القَدَم قسمة ميراث . وسبق الجواب عن : استأجَر شقّة وأجّرها لآخَر ، فما حُكم المال الْمُكتسَب ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7435 والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 10:03 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى