![]() |
حلف على زوجته بالظِهار إن ذهبت لأخته ثمّ عدَل عن رأيه فماذا يلزمه ؟
السؤال أخى حلف علي مراته بحلف ظهار وقال لها تكونى مثل امى واختى او ذهبتى عند أختى ( أخته هو) لان كان فيه مشاكل والان طبعا كلمها بس بالتليفون وهو مسافر خارج مصر ينفع يرسل لزوجته وتطلع 60 مسكين أو تفرق المبلغ على 60 مسكين أو تدفعه مرة واحدة أرجو التوضيح بسرعه ولانه قرب ينزل فلازم يخلص من الحلفان قبل النزول ولو لازم هو اللى يدفعه بنفسه أرجو الرد بسرعه وجزائكم الله كل خير http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وجزاك الله خيرا . إذا كان يقصد الظّهار وتحريم زوجته ، فإنه تلزمه الكفارة إذا ذهبت زوجته إلى بيت أخته . قال الإمام الشافعي : إذا قال الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ أو عِنْدِي كَأُمِّي ، أو أَنْتِ مِثْلُ أُمِّي ، أو أَنْتِ عَدْلُ أُمِّي ، وَأَرَادَ في الْكَرَامَةِ فَلا ظِهَارَ ، وَإِنْ أَرَادَ ظِهَارًا فَهُوَ ظِهَارٌ ، وَإِنْ قال لا نِيَّةَ لي فَلَيْسَ بِظِهَارٍ . وقال ابن قدامة : وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي ، أَوْ : مِثْلُ أُمِّي ، وَنَوَى بِهِ الظِّهَارَ ، فَهُوَ ظِهَارٌ ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ؛ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَصَاحِبَاهُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ . وَإِنْ نَوَى بِهِ الْكَرَامَةَ وَالتَّوْقِيرَ ، أَوْ أَنَّهَا مِثْلُهَا فِي الْكِبَرِ ، أَوْ الصِّفَةِ ، فَلَيْسَ بِظِهَارٍ . وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نِيَّتِهِ ... وَاَلَّذِي يَصِحُّ عِنْدِي فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ ، أَنَّهُ إنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى الظِّهَارِ ، مِثْلَ أَنْ يُخْرِجَهُ مَخْرَجَ الْحَلِفِ ، فَيَقُولُ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي . أَوْ قَالَ ذَلِكَ حَالَ الْخُصُومَةِ وَالْغَضَبِ ، فَهُوَ ظِهَارٌ ؛ لأَنَّهُ إذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْحَلِفِ ، فَالْحَلِفُ يُرَادُ لِلامْتِنَاعِ مِنْ شَيْءٍ ، أَوْ الْحَثِّ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ ... وَوُقُوعُ ذَلِكَ فِي حَالِ الْخُصُومَةِ وَالْغَضَبِ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَذَاهَا ، وَيُوجِبُ اجْتِنَابَهَا ، وَهُوَ الظِّهَارُ . وَإِنْ عَدِمَ هَذَا فَلَيْسَ بِظِهَارٍ ؛ لأَنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِغَيْرِ الظِّهَارِ احْتِمَالا كَثِيرًا ، فَلا يَتَعَيَّنُ الظِّهَارُ فِيهِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ . اهـ . ويصح التوكيل في دَفْع الكفارة ، إلاّ أنه لا يصح منه دَفْع الكفارة حتى يعجز عن عِتْق رقبة ويعجز عن صيام شهرين مُتتابعين ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية |
الساعة الآن 06:56 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى