![]() |
إذا أدرك المصلّي ركعتين مع إمامه وسها المأموم عن واجِب هل يسجد للسهو ؟
السؤال فضيلة الشيخ رجل دخل مع الإمام في صلاة العشاء فأدركه في الركعتين الأخيرتين ، فسها المأموم عن واجب في هاتين الركعتين اللتين أدركهما مع إمامه ، ثم قام بعد تسليم الإمام وأتى بما بقي من صلاته ، السؤال : هل يسجد للسهو ؟ أم أن سهوه يحمله عنه إمامه لأنه وقع في الركعتين اللتين اقتدى فيهما بالإمام؟ وجزاكم الله خيراً http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وجزاك الله خيرا . في مثل هذه الصورة يسجد للسهو ؛ لأن الإمام يحمل عنه ما كان مُؤتَمًّا به ، أما هذا فقد قام يقضي ، فإذا أتمّ صلاته فليسجد للسهو ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لكل سهو سجدتان بعد ما يُسَلِّم . روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه . وحسنه الألباني . وفي فتاوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : ليس على المأموم سجود سهو إذا سَها ، وعليه أن يتابع إمامه إذا كان دَخَل معه مِن أول الصلاة . أما المسبوق فإنه يَسجد للسهو إذا سَها مع إمامه أو فيما انفرد به بعد إكماله الصلاة . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية |
الساعة الآن 01:00 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى