منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   إذا أدرك المصلّي ركعتين مع إمامه وسها المأموم عن واجِب هل يسجد للسهو ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13183)

راجية العفو 16-04-2015 08:58 PM

إذا أدرك المصلّي ركعتين مع إمامه وسها المأموم عن واجِب هل يسجد للسهو ؟
 

السؤال
فضيلة الشيخ

رجل دخل مع الإمام في صلاة العشاء فأدركه في الركعتين الأخيرتين ، فسها المأموم عن واجب في هاتين الركعتين اللتين أدركهما مع إمامه ، ثم قام بعد تسليم الإمام وأتى بما بقي من صلاته ،
السؤال : هل يسجد للسهو ؟
أم أن سهوه يحمله عنه إمامه لأنه وقع في الركعتين اللتين اقتدى فيهما بالإمام؟

وجزاكم الله خيراً

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وجزاك الله خيرا .

في مثل هذه الصورة يسجد للسهو ؛ لأن الإمام يحمل عنه ما كان مُؤتَمًّا به ، أما هذا فقد قام يقضي ، فإذا أتمّ صلاته فليسجد للسهو ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لكل سهو سجدتان بعد ما يُسَلِّم . روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه . وحسنه الألباني .

وفي فتاوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : ليس على المأموم سجود سهو إذا سَها ، وعليه أن يتابع إمامه إذا كان دَخَل معه مِن أول الصلاة . أما المسبوق فإنه يَسجد للسهو إذا سَها مع إمامه أو فيما انفرد به بعد إكماله الصلاة . اهـ .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



الساعة الآن 01:00 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى