![]() |
ما مقدار طاعة وتوقير الكبير مِن والد أو شيخ أو أخ أكبر ؟
السلام عليكم
ما مقدار طاعة وتوقير الكبير مِن والد أو شيخ أو أخ أكبر ؟ هل تجب طاعته في كل ما يأمر به ؟ وكما يقال : هل يجب توجيب الكبير في كل شيء ؟ الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يظهر لي أن المسألة لا تخرج عن أقسام سِتّة : 1- أن يكون له فيما يطلبه مصلحة أو حاجة ؛ كالذهاب إلى المستشفى ، ونحوه ؛ فتجب طاعته في ذلك . 2- أن لا تكون له مصلحة فيه ولا حاجة ، ولا يتضرر به المأمور ، وإنما هو قَدْر زائد ؛ فهذا يُندب فيه إلى الطاعة ، ولا تجب ، مثل : أمْره بِإجابة دعوة ، أو حضور مناسبة . 3- أن يكون قصده مصلحة المأمور ؛ فهذا لا تجب فيه الطاعة ، ويُنظر في المصلحة بِقَدْرِها ؛ مثل : اختيار الزوجة ، والتخصص الدراسي ، ومُزاولة نوع من التجارة . 4- أن لا تكون له فيما يأمر به مصلحة ، وإنما الدافع عليه الشفقة ، مثل : نَهي الابن عن حجّ النافلة ، أو عن السفر لِطلب العِلْم شفقة عليه ، لا حاجة في بقائه بِقُرْبه . 5- أن يكون فيما يأمُر به ضرر على المأمور ، أو ما يكرهه وتعافه نفسه ! مثل : أن يأمُره بالزواج مِن امرأة لا يُحبّها ، أو يأمُره بِطلاق امرأته ، أو أن يأكل مِن أكل تعافه نفسه ؛ فهذا لا تجب فيه الطاعة ، بل تَحرُم طاعة الوالد والكبير فيما فيه ضرر . 6- أن يأمُره بما فيه معصية ، أو إعانة على معصية ؛ كأن يأمُره بِشراء شيء مُحرّم ، كما يأمر الأب الْمُدخِّن ابنه بشراء السجائر. أو يأمُره بِهَجْر مسلم مِن غير سبب شرعي ، أو يأمُر أحد الوالدين بِهَجْر الآخر في حال الفِراق والخصومة ، أو بِهجر بعض الإخوة أو الأخوات . أو يأمُره بِعدم إجابة وليمة عُرس ، لِعداوة أو أغراض شخصية ؛ فهذا تَحرُم طاعته في كل ما ذُكِر في هذه الأمثلة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف . رواه البخاري ومسلم . ولقوله عليه الصلاة والسلام : على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحَبّ وكَرِه إلاّ أن يُؤمر بمعصية ، فإن أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . رواه مسلم . ولِقوله عليه الصلاة والسلام : لا طاعة لِبَشَرٍ في معصية الله . رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح . وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله : ما ضابط ما يأمر به الوالدان ؟ فإن الوالدين قد يأمران بالمعصية أو بالكفر..؟ فضابط ما يجب : أن يأمُراه بما فيه مصلحة لهما . أما لو أمَرا بما لا مصلحة لهما فيه ، أوْ لهما فيه المضرة ؛ فلا يجب . ولكن إذا عصاهما فيسلك معهما ما يحصل اطمئنانهما وتأنيسهما . وإذا لم تكن الطاعة واجبة ، فهناك طاعة مندوبة : إذا طلبا ما ينفعهما وهو مُباح . اهـ . وسبق نقل كلام أهل العلم هنا : ما هي حدود وضوابط بر الوالدين ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9300 وهنا : أمّي ترفض أن ألبس القميص القصير . فهل تجب علىّ طاعتها ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4400 أُمِّي تطلب مِنِّي حلق أو تقصير اللحية ، فهل أطيعها ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3184 هل يجوز الأخذ من اللحية لظهور مفاسد أعظم ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9153 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 02:49 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى