![]() |
حكم من اعتمر أو حج وطاف وسعى وقص شعرة من ورأسه وطاف سبعة أشواط ونسي التكبير في شوط ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س 1 ــ ما حكم من اعتمر أو حج وطاف وسعى وقص شعرة من رأسه ومحلل من إحرامه ولم يقص شعر رأسه كله ؟ س 2 ــ ما حكم من طاف سبعة أشواط ونسي شوط لم يكبر فيه هل يعود للشوط نفسه أم لا مع أن في ذلك الشوط والطواف مشقة وهو كثرة الزحام في الطواف ؟ |
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يجب على المسلم أن يَتَفَقَّه في العبادات حتى لا يقع في الخطأ الذي قد لا تصحّ معه العبادة . فَقَصّ الرَّجُل الْمُحْرِم شعرة مِن رأسه ، لا يُعتبر تقصيرا للشعر ، بل يلزم أن يأخذ مِن جميع أو مِن أغلب شعر رأسه ، ليَصِحّ أنه قصرّ مِن شعر رأسه . ويَكفي المرأة أن تقصّ مِن أطراف شعرها بقدر أنملة ، وهي رأس الأصبع . وقال شيخنا العثيمين : في الحلق أو التقصير في العمرة يحصل أخطاء منها : الخطأ الأول : أن بعض الناس يحلق بعض رأسه حلقا تاما بِمُوسى ويُبقي البقية ، وقد شاهدت ذلك بعيني ، فقد شاهدت رجلاً يسعى بين الصفا والمروة، وقد حلق نصف رأسه تماما ، وأبقى بقية شعره، وهو شعر كثيف بيَّن ، فأمسكت به وقلت له : لماذا صنعت هذا ؟ فقال : صنعت هذا ؛ لأني أريد أن أعتمر مرتين ، فحلقت نصفه للعمرة الأولى ، وأبقيت نصفه لعمرتي هذه . وهذا جهل وضلال لم يقل به أحدٌ مِن أهل العلم . الخطأ الثاني : أن بعض الناس إذا أراد أن يتحلل مِن العمرة ، قصّر شعرات قليلة مِن رأسه ، ومن جهة واحدة ، وهذا خلاف ظاهر الآية الكريمة، فإن الله تعالى يقول: (مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) ، فلا بُدّ أن يكون للتقصير أثر بيَّن على الرأس ، ومِن المعلوم أن قص شعرة ، أو شعرتين ، أو ثلاث شعرات ؛ لا يؤثر ، ولا يَظهر على لمعتمر أنه قصّر، فيكون مخالفًا لظاهر الآية الكريمة . ودواء هذين الخطأين : أن يَحلق جميع الرأس إذا أراد حَلْقه ، وأن يُقصّر مِن جميع الرأس إذا أراد تقصيره ، ولا يقتصر على شعرة أو شعرتين . وهناك خطأ ثالثا ، وذلك أنه إذا فَرغ مِن السعي ، ولم يجد حلاَّقا يَحْلِق عنده أو يُقصّر ، ذهب إلى بيته فتحلّل ولَبِس ثيابه ، ثم حَلق أو قصّر بعد ذلك ، وهذا خطأ عظيم ؛ لأن الإنسان لا يَحِلّ مِن العمرة إلاّ بالْحَلْق ، أو التقصير ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه في حجة الوداع ، أمَر مَن لم يَسُق الهدي أن يجعلها عمرة ، قال : "فليقصر ثم ليَحلل " ، وهذا يدل على أنه لا حِلّ إلاّ بعد التقصير. وعلى هذا فإذا فرغ الحاج من السعي ولم يجد حلاَّقًا ، أو أحدا يُقصّر رأسه ، فليُبْقِ على إحرامه حتى يَحلق أو يُقصّر ، ولا يَحِلّ له أن يتحلل قبل ذلك ، فلو قُدّر أن شخصا فعل هذا جاهلاً بأن تحلل قبل أن يَحلق أو يُقصّر ظنا مِنه أن ذلك جائز ، فإنه لا حرج عليه لجهله ، ولكن يجب عليه حين َعلم أن يخلع ثيابه ، ويلبس ثياب الإحرام ، لأنه لا يجوز له التمادي في الْحِلّ مع عِلْمه بأنه لم يَحِلّ ، ثم إذا حلق أو قصّر تَحلل . اهـ . وأما التكبير عند بداية كل شوط مِن أشواط الطواف ؛ فهو سُنّة . روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بِعير ، كلما أتى الرُّكن أشار إليه بشيء كان عنده وَكَبَّر . قال ابن حجر : فيه استحباب التكبير عند الرُّكن الأسود في كُلّ طَوْفَة . اهـ . ولا بُدّ في بداية كل شوط مِن معرفة الشوط الذي ابتدأه ، حتى يكتمل له سبعة أشواط . والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 02:24 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى