![]() |
تقديم صلاة على صلاة .. ومتى يسقط الترتيب بين الصلوات ؟
السؤال : السلام عليكم شيخنا الفاضل حصلت حادثة لتقديم صلاة على صلاة.. وصورتها: كنّا مسافرين وجمعنا الظهر والعصر جمع تأخير , ولما انتهينا من الصلاتين قال أحد الإخوان إنيصليتالصلاة الأولى (الظهر) ونويتها العصر - لأنه نسي أننا لم نصلّي الظهر- يقول فلما أقيمت الصلاة لصلاةالعصر نويتها الظهر .. فما حكم عمله هذا ؟؟ الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك . نَصّ العلماء على أن الترتيب يَسقط في خمسة مواضع : أ - النسيان ، كأن تفوته خمس صلوات أولها الظهر ، فينسى أن أولها الظهر فيبدأ مثلا بالفجر . ب - خوف خروج وقت الصلاة التي حَضَرت . كأن يَكون ذَكَر صلاة وبقي في وقت الصلاة الحاضرة وقت يسير ، فيُقدِّم التي هو في وقتها . جـ - خوف فوات الجمعة . د - خوف فوات الجماعة . كأن يرجع لمسافر إلى بلده ولم يكن صلى المغرب مثلا ، ثم يدخل المسجد فيجد صلاة العشاء قد أُقِيمَت ، فيُصلي العشاء ، ثم يُصلي المغرب . هـ - الجهل بوجوب الترتيب . ومثله الخطأ في الترتيب ، كما في الصورة التي ذَكَرتْ في السؤال . فإذا خشي فوات الصلاة التي حضر وقتها ، فليُصلّ التي حضر وقتها ، ثم يُصلّي الفائتة . سواء خشي فوات الوقت ، أو فوات الجماعة . فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأْحزاب ، فصلى المغرب ثم صلى العصر ، وهو ما يُفهَم من حديث عليّ رضي الله عنه ، وفيه : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر . قال : ثم صَلاها بين المغرب والعشاء . رواه البخاري ومسلم ، واللفظ له . وقوله : صلاها بين المغرب والعشاء : يعني : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر بَيْن المغرب والعشاء . قال ابن قدامة بعد ذِكر الأقوال والتفصيل في المسألة : ذكر بعض أصحابنا في مَن عليه فائتة ، وخشي فوات الجماعة ، روايتين : إحداهما : يسقط الترتيب ؛ لأنه اجتمع واجِبان : الترتيب والجماعة ، ولا بُدّ مِن تفويت أحدهما ، فكان مُخَيَّرا فيهما . فأما على الرواية التي ذكرناها ، في جواز تقديم الحاضرة على الفوائت إذا كَثُرت في أول وقتها، فإنه يُصلي الحاضرة مع الجماعة متى حَضَرَت ، ولا يحتاج إلى إعادتها . وهذا أحسن وأصح إن شاء الله تعالى . اهـ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما الجاهل بوجوب الترتيب إذا بدأ بالحاضرة ثم بالفائتة ، ثم صلى بعد ذلك ثم عَلِم ؛ فيجزيه ما صلى بعد الفائتة ؛ لأنه صلى معتقدا أن لا صلاة عليه ، وأما ما صلى قبلها فيعيده ، لأنه صلاة في غير موضعه ، ويتوجّه أن يكون الجهل كالنسيان . وقال أيضا : اختلف الموجبون للترتيب هل يسقط بضيق الوقت ؟ على قولين ، هما روايتان عن أحمد ، لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب ، كقول أبي حنيفة وأصحابه . والأخرى : لا يسقط ، كقول مالك . كذلك هل يسقط بالنسيان ؟ فيه نزاع نحو هذا . وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة وتقديمها على الحاضرة بهذه المزية ، كان فعل ذلك في مثل هذا الوقت هو الواجب . وأما الشافعي فإذا كان يجوّز تحية المسجد في هذا الوقت ، فالفائتة أولى بالجواز . وقال : فان ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة ؛ سقط الترتيب في إحدى الروايتين . اهـ . وسئل رحمه الله : عن رجل فاتته صلاة العصر ، فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أُقيمت ، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا ؟ فأجاب : بل يُصلي المغرب مع الإمام ، ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة ، ولكن هل يعيد المغرب ؟ فيه قولان : أحدهما : يُعيد ، وهو قول ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه . والثاني : لا يُعيد المغرب ، وهو قول ابن عباس وقول الشافعي ، والقول الآخر في مذهب أحمد . والثاني أصح ، فإن الله لم يُوجب على العبد أن يُصلّي الصلاة مرتين إذا اتّقى الله ما استطاع . اهـ . وقال ابن مُفلح : فإن خشي فوات الحاضرة سقط وجوب الترتيب في الصحيح المشهور في المذهب ، لئلا تصيرا فائتتين ، وفِعل الحاضرة آكد بدليل أنه يُقْتَل بتركها بخلاف الفائتة ، ولأن ترك الترتيب أيسر مِن ترك الوقت . اهـ . وقال الشيخ السعدي رحمه الله : وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا مُرَتِّبًا ، فَإِنْ نَسِيَ اَلتَّرْتِيبَ أَوْ جَهِلَهُ ، أَوْ خَافَ فَوْتَ اَلصَّلاةِ ؛ سَقَطَ اَلتَّرْتِيبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَلْحَاضِرَةِ . اهـ . ومِن العلماء مَن يَرى أن عليه إعادة الظهر ثم يُصلي العصر بعدها . هذا إذا كان في وقتها . أما إذا كان الوقت قد خَرَج ، وكان صلى الظهر والعصر ، ونَسي الترتيب ، فلا شيء عليه . وهنا : هل يجب الترتيب عند قضاء الصلوات الفوائت ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=16700 والله تعالى أعلم . فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السحيم |
الساعة الآن 03:47 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى