![]() |
هل يرث المُعْـتَـق من سيده المتوفى؟
السؤال شيخنا المبارك هل يرث المعتَق من سيده المتوفى؟ وهل يختلف الحكم إذا لم يكن له أولاد أو كان له؟ وجزاكم الله خيراً http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وجزاك الله خيرا . فائدة هذه المسألة في هذا الزمن قليلة إن لم تكن معدومة ! والْمُعْتَق لا يَرِث مِن سَيده المتوفى شيئا . وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . قال القرطبي في تفسيره : إذا تَرَك الْمُعْتِق أولادا ذكورا وإناثا فالولاء للذكور مِن وَلَدِه دون الإناث . وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم . والولاء إنما يُورَث بالتعصيب الْمَحْض ، والنساء لا تَعْصِيب فيهن ، فلم يَرِثْن مِن الولاء شيئا. فافْهَم تُصِب . اهـ . ويُنظَر " المغني " لابن قدامة : باب ميراث الولاء . و " مسألة بيان في أوْلَى الولاة بِإرْث الولاء " و " فَصْلان في أحكام مِيراث المَولى مِن المُعْتِق " . وقال شيخنا الجبرين رحمه الله : المعتِق الأصل أنه يَرِث مِن مال العتيق - يرث مال عتيقه - هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بِغيرهم ولا مع غيرهم ؛ لكن إذا مات المعتِق وليس له ورثة إلاَّ عبده العتيق ؛ فيقول بعض العلماء : إنه أقرب ؛ لأن له ولاء ، فهو أولى مِن بيت المال . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية |
الساعة الآن 03:39 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى