منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   هل يرث المُعْـتَـق من سيده المتوفى؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13310)

راجية العفو 21-05-2015 02:27 PM

هل يرث المُعْـتَـق من سيده المتوفى؟
 

السؤال
شيخنا المبارك

هل يرث المعتَق من سيده المتوفى؟
وهل يختلف الحكم إذا لم يكن له أولاد أو كان له؟

وجزاكم الله خيراً


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وجزاك الله خيرا .

فائدة هذه المسألة في هذا الزمن قليلة إن لم تكن معدومة !
والْمُعْتَق لا يَرِث مِن سَيده المتوفى شيئا .

وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .

قال القرطبي في تفسيره : إذا تَرَك الْمُعْتِق أولادا ذكورا وإناثا فالولاء للذكور مِن وَلَدِه دون الإناث . وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم . والولاء إنما يُورَث بالتعصيب الْمَحْض ، والنساء لا تَعْصِيب فيهن ، فلم يَرِثْن مِن الولاء شيئا. فافْهَم تُصِب . اهـ .

ويُنظَر " المغني " لابن قدامة : باب ميراث الولاء . و " مسألة بيان في أوْلَى الولاة بِإرْث الولاء " و " فَصْلان في أحكام مِيراث المَولى مِن المُعْتِق " .

وقال شيخنا الجبرين رحمه الله : المعتِق الأصل أنه يَرِث مِن مال العتيق - يرث مال عتيقه - هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بِغيرهم ولا مع غيرهم ؛ لكن إذا مات المعتِق وليس له ورثة إلاَّ عبده العتيق ؛ فيقول بعض العلماء : إنه أقرب ؛ لأن له ولاء ، فهو أولى مِن بيت المال . اهـ .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



الساعة الآن 03:39 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى