![]() |
ما حكم الرقص
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود الإفادة في الحالات التالية 1) رقص المرأة مع أخواتها مع وجود الأناشيد التي تباع في التسجيلات الإسلامية ويصاحبها دف 2)رقص المرأة أمام زوجها مع وجود الأناشيد التي تباع في التسجيلات الإسلامية ويصاحبها دف وجزيتم خيراً http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيراً . لا يُرخَّص في الدّف إلا في حدود ضيّقة ، كالعيد والزواج . وسواء كان ذلك من خلال ضرب البُنيّات للدفّ ، أو سماعه من شريط ، بشرط أن لا يكون ذلك فِعل مُحتَرِف أو محتَرِفة ، لأنه لا يجوز اتّخاذ ذلك مهنة . ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن الجواري اللواتي يَضْرِبن الدفّ : ولَيْسَتَا بِمُغَنّيَتَين . الحديث . رواه مسلم . ويجوز للمرأة أن ترقص لزوجها ، ولا يجوز استعمال الدفّ ، لأن الترخيص له في حدود ضيّقة . وهذا بحث صغير حول الدفّ : http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=128 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية |
الساعة الآن 12:44 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى