![]() |
ما حكم الزواج بنية الطلاق ، وما الفرق بينه وبين المتعة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز الزواج بنية الطلاق ؟ وما الفرق بينه وبين المتعة ؟ وهل يجوز إخبار العامة لو كان جائزاً لأنهم سيتخذونه ذريعة خاصة من يسافر للخارج بقصد هذا الزواج ؟ http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الزواج بنيّة الطلاق من حيث الأصل جائز ، وذلك بالنظر في توفّر أركان النكاح وشروطه . ولكنه تسبب في مفاسد كبيرة ، بل بأمور خطيرة والفقيه من لا يقصر نظره على مجرّد توفّر الشروط والأركان بل ينظر في المصالح والمفاسد ، وما يترتّب على ذلك . فأصبح كالمتعة بل أصبح تجارة لها روّادها ولها سماسرتها في بعض الدّول خاصة الفقيرة منها . وأصبح الذين يعملون في نشر البغاء وإشاعة الفاحشة أصبحوا ينظرون في القادم إليهم إن كان من أهل الفساد عرضوا عليه البغايا ، وإن كان مظهره الصلاح عرضوا عليه الزواج بنية الطلاق ! والسلعة هي السلعة !! سُئل شيخنا العثيمين رحمه الله : سمعتُ بعض الشباب في هذه الإجازة يقولون : نحن لا نقدر على الزواج ، ونريد أن نذهب إلى بعض البلدان ونتزوج بنية الطلاق . فما حُكم فِعلهم ؟ فأجاب رحمه الله : هؤلاء ذهبوا للزنا ، فإذا فعلوا ذلك فهم زُناة ؛ لأن الذين أجازوا النكاح بِنِيَّة الطلاق مِن أهل العلم إنما أرادوا الرجل الغريب الذي ذَهب لغير هذا القصد ، ذهب لتجارة ، أو لِطلب عِلم ، أو لعلاج وبَقُوا هناك ؛ فهنا اختلف العلماء : هل له أن يتزوج بِنِيَّة الطلاق أم لا يجوز؟ فمنهم من جوَّزه ، ومنهم من منعه . وأما أن يذهب لهذا الغرض فلا شك أن هذا زِنا ، وأنه لا يقول به أحد مِن الناس أبدا ، ولو أن هؤلاء اتقوا الله لجعل لهم فَرَجًا ومَخْرَجًا . اهـ . وقد حدّثني بعض الثقات أن رجلا ذهب لبلد فقير فتلقّفه زبانية ( الزواج بنية الطلاق ) وتم زواجه ، فلقيه رجل من بلده يعرفه فدُهش مما رأى ! حيث رأى مع صاحبه امرأة كانت الأسبوع الماضي زوجة لرجل آخر ! فسماسرة البغاء لا يهمهم سوى الحصول على المال مع ضعف الدّيانة وقلّة الوازع وانتشار الجهل . ومن يفعل ذلك - من يتزوّج ذلك الزواج - لا يرضاه لقريبة من قريباته والنبي صلى الله عليه وسلم قال : من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يُؤتى إليه . رواه مسلم . فما لا يُحب الإنسان أن يُؤتى إليه ويُفعل به فلا يفعله مع غيره . ثم إن القاعدة أن درء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح . والشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها ، وتقليل المفاسد وإعدامها ، كما قال ابن القيم رحمه الله . وأما الفرق بينه وبين المتعة فالمتعة يُنصّ في العقد على وقته ومدته ويجوز – عند الرافضة – ولو ساعة !!! ولا ينبني على زواج المتعة – عندهم - عِـدّة ولا نسب ولا توارث بل هو زنا مُقنن !! ولذا كتبت كاتبة لبنانية شيعية لما زارت النجف ! كتبت مشاهداتها وأن تلك المدينة ( المقدسة عند الرافضة ) تعجّ بربع مليون طفل ليس لهم آباء !! طبعا نتيجة زواج المتعة عند الرافضة ! وأما الزواج بنية الطلاق فهو في نية الرجل ولا يُنص عليه في العقد وتجب بعده العِدّة وينبني عليه نسب وتوارث وهنا : ما حُكم زواج المسيار وهل هو مثل زواج المُتعة ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=210 والله تعالى أعلى وأعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 02:49 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى