![]() |
ما صحة هذه القاعدة (يَسقط الاستدلال بالدليل بمجرد تَطَرّق الاحتمال إليه) ؟
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا المبارك هناك قاعدة تقول " إذا تطرق للدليل الاحتمال سقط به الاستدلال " أو " الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال " ما مدى صحة هذه القاعدة وهل هي على إطلاقها ام أنها مقيدة لانني ارى بعض المخالفين يستدلون بها ، وأظن أنها لو بإطلاق لاسقطنا معظم الادلة فما هو الصحيح في المسألة بارك الله فيك ؟ http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك . لا يَسقط الاستدلال بِمُجرّد الاحتمال ، بل لا بُدّ أن يكون الاحتمال راجِحًا ، وحينئذ يتوجّب الْجَمْع أو الترجيح بين الأدلة . قال زكريا الباكستاني : القاعدة السابعة : لا يَسقط الاستدلال بالدليل بمجرد تَطَرّق الاحتمال إليه الدليل لا يسقط بمجرد تطرق الاحتمال إليه ، وقول العلماء : الدليل إذا تَطَرّق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . مُرادهم بذلك الاحتمال القوي الذي احْتَفَّتْ به القرائن واعْتَضَد بالاعتبارات ، لا بِأيّ احتمال ، لأنه ما مِن دليل إلاَّ ويتطرق إليه الاحتمال ، ولو فُتِح باب الاحتمال لم يبقَ شيء مِن الأدلة إلاَّ وسَقط الاستدلال به بِدَعوى تَطَرُّق الاحتمال إليه ، ثم إن المراد بِسُقوط الاستدلال به ، أي : على تعيين ذلك الوجه المراد الاستدلال به من الدليل ، لا أن الاستدلال بالدليل يسقط جملة وتفصيلا . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية |
الساعة الآن 10:18 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى