![]() |
أُصبت بقطع في راحة اليد ، فوضعت لفّة مِن الشاش ، فهل يجزئ المسح عليها ؟
السؤال :
أُصبت بقطع في راحة اليد وعند الوضوء يلامس الماء الجرح فيؤلمني . ونصحني بعض أهلي بأن لا يصل الماء إليه حيث يؤدي ذلك إلى الضرر وتأخر شفاؤه . فوضعت لفة من الشاش وغطيت بها معظم الكف . فهل يجزئ المسح عليها ؟ وكم مدة المسح ؟ الجواب : يجوز المسح على ما يُشدّ على الجرح ، بشرط أن لا يُجاوز الشدّ مقدار الحاجة قال الإمام أحمد : إذا توضأ ، وخاف على جرحه الماء ، مسح على الْخِرْقة . وقال ابن قدامة : وكذلك إن وضع على جرحه دواء ، وخاف من نزعه ، مَسَح عليه . نص عليه أحمد . قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن الجرح يكون بالرَّجُل ، يَضع عليه الدواء ، فيخاف إن نزع الدواء إذا أراد الوضوء أن يؤذيه ؟ قال : ما أدري ما يُؤذيه ، ولكن إذا خاف على نفسه ، أو خُوِّف مِن ذلك ، مَسح عليه . وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خَرَجت بإبهامه قرحة ، فألقمها مرارة ، فكان يتوضأ عليها . ولو انقطع ظفر إنسان ، أو كان بأصبعه جرح خاف إن أصابه الماء أن يَزْرَقّ الجرح، جاز المسح عليه . نص عليه أحمد . وقال القاضي في اللصوق على الجرح : إن لم يكن في نزعه ضرر نزعه ، وغسل الصحيح ، ويتيمم للجرح ، ويمسح على موضع الجرح ، فإن كان في نزعه ضرر فحكمه حكم الجبيرة ، يمسح عليه . اهـ . والصحيح : أنه لا يَجمَع بين المسح والتيمم ؛ لأن التيمم بَدَل عن الماء ، فيكتفي بالمسح على الجرح ، أو على ما يُشدّ على الجرح ، ولا يتيمم . قال ابن قدامة : ولا يحتاج مع مسحها إلى تيمم . اهـ . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لو كان جريحا وأمكنه مسح جراحه بالماء دون الغسل : فهل يمسح بالماء أو يتيمم ؟ فيه قولان ، هما روايتان عن أحمد ، ومسحهما بالماء أصح ؛ لأنه إذا جاز مسح الجبيرة ومسح الخف وكان ذلك أولى من التيمم ، فلأن يكون مسح العضو بالماء أولى من التيمم بطريق الأولى . وقال رحمه الله : إذا كان جرحه بارزا يمكنه مسحه بالماء دون غسله ، فهل يمسحه أو يتيمم له ؟ على روايتين ، والصحيح المسح ؛ لأن طهارة المسح بالماء أولى مِن طهارة المسح بالتراب . اهـ . والصحيح : أنه يُمسح عليها ما دامت الحاجة قائمة للمسح ، ولا يُحدّ بِوقت كما هو الحال في المسح على الخفين . ولا يُجاوز بالشدّ بِشَاشٍ ونحوه موضع الحاجة . والله تعالى أعلم . رجب 1435 هـ |
الساعة الآن 02:03 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى