![]() |
أسئله عن بعض الامور في احكام المسح على الجورب؟
السلام عليكم
اريد ان اسال عن بعض الامور في احكام المسح على الجورب 1-مثلا لبست جورب على طهارة وبعدها انتقض الوضوء وتوضأت مره اخرى ومسحت الجورب واردت بعدها بفتره من المسح ان استبدل الجورب بأخر هل يبطل الوضوء بتبديل الجورب وان كان لايبطل هل استطيع ان امسح على الجورب الجديد مرة اخرى اذا انتقض الوضوء 2- هل هناك عدد معين للمسح يعني لبست الجورب على طهارة وانتقض الوضوء وتوضأت مره اخرى ومسحت على الجورب وانتقض الوضوء مره اخرى هل امسح مره ثانيه وثاليه ام هناك عدد معين في نفس الوقت الاصلي اليوم والليلة وبارك الله فيكم http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك . إذا لبست الجورب على طهارة ثم أحدثت وتوضأت ومسحت على الجورب فتبدأ مُدّة المسح من أول مسح بعد الحدث . وإذا بدأت مُدّة المسح فاحسبي يوما وليلة ( 24 ساعة ) ثم تنتهي مدة المسح إذا كنت مُقيمة . مثاله : شخص لبس الجورب بعد الظهر ، ثم أحدث بعد العصر وتوضأ ومسح الساعة الخامسة عصرا ، فله أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الذي يليه ، وله أن يمسح خلال هذه المدة ، سواء توضأ للصلاة ، أو قبل للنوم ، أو لقيام الليل ، أو لغير ذلك . بمعنى : إذا كُنت في مدة المسح فامسح ما شئت من غير تحديد بِعَدد مُعين . وإذا نَزَعْتَ الجورب فلا تلبسي جَوربًا آخر إلاَّ بعد أن تُعيدي الوضوء كاملا ؛ لأن من شرط لبس الجورب أن يُلبس على طهارة تامة ، وينصّ العلماء على أن تكون طهارة غَسْل لا طهارة مسح . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 02:22 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى