![]() |
إحدى الأستاذات تشترط على كل طالبة شراء منهجها وعدم توزيعه ، فما حُكم شرطها ؟
السؤال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته شيخي الفاضل بارك الله فيك و نفع بعلمك الإسلام و المسلمين أود أن أستفسر عن مسأله إذا سمحت نحن طالبات في الجامعة تخصص لغة إنجليزيه و توجد معلمه تقوم بترجمة المحاضرات وتبيعها على الطالبات و المنهج ب 150 ريال وتكتب عليها " هذا الورق أمانه لا يصور للغير " فيه بنات يتفقون كل وحده تشتري ماده وتصورها للباقين بدون علم الأستاذه لانها ماترضى خصوصا إن التيرم فيه 8 أو 9 مواد يعني الطالبه تدفع 1200 تقريبا كل تيرم والمبلغ كبير على البعض فهل من حقها تتحكم في الورق وطريقة إستفادتي منه بعد شرائه ؟؟ أم لا يحق لها ذلك ؟؟ أفتوني مأجورين وجزيتم خير الدنيا و الأخره الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . مَن اشْتَرَت شيئا بِمالها فليس لِلبائع أن يشترط عدم البيع ، ولا عدم انتفاعه بِما اشتراه في سائر وُجوه الانتفاع . وسبق : ما حكم الاشتراط أن لا أُفِيد الغير بهذا الْمُنْتَج " قرص تعليمي " ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13608 وزيادة توضيح هنا : هل ينطبق حديث "بِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق " على بيع ما شُرط عليّ عدم بيعه ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=19045 وحول كلمة " أمانة لا تفعل كذا " ونحوها ، سبق الجواب هنا : http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13609 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 06:17 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى