![]() |
هل يجوز أن يدفع المشتري مبلغا ولا يُكتَب في العقد تهربا من دفع الضرائب ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله اليكم فضيلة الشيخ شخص ينوي شراء بيت وطلب منهم المقاول صاحب العمارة أن يعطيه مبلغا من المال دون ان يكتب في عقد البيع اي بينه وبين البائع ماحكم هذا الامر وجزاكم الله خيرا ورفع قدركم |
أختنا الكريمة ..
لِم طلب مبلغا خارج العقد ؟ لعلك توضّحين أكثر حتى يجيبك فضيلة الشيخ . |
المفاول طلب منه مبلغا من المال على اساس ان لا يكتب في عقد بيع البيت وهذه طريقة يلجأ لها بعض المستثمرين في مجال العقار أي أنهم لا يصرحون بالثمن الحقيقي للبيع يأخذون مبلغا لا يشار اليه في العقد
بحيث لا يكتب الثمن الحقيقي في العقد تهربا من اداء مبالغ كثير ة لمصلحة الضرائب |
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . إذا كان ثَمَن البيت معلوم مُسبَقا ، بحيث لا يحصل نِزاع ، ولا غرر ، ولا جَهَالة عند البيع ، وإنما يكون ذلك مِن أجل التهرّب عن أداء الضرائب ؛ فيجوز . وسبق الجواب عن : ما حُكم من يكتب في عقد الإيجار مبلغا أقل ، وذلك تهربا من الضرائب ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1371 هل يجوز أن أبلّغ عن مَن يتهرّب مِن دفع الضريبة ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=15521 والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 08:33 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى