![]() |
حكم من أنكر تغطية الوجه وقال إنه عادة ثم رجع في فتواه
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظكم الله شيخنا وجزاكم عنا كل خير قام مفتي بلدنا الكريم بإصدار فتاوى كثيرة تخص النقاب وتغطية الوجه وقال إنه عادة بدوية ولا تمت للإسلام بصلة وإلى الله المشتكى وأصدرت جهة قضائية بناء على فتوى المذكور بمنع المنتقبات من دخول الجامعات والامتحانات ثم رجع مرة أخرى بسبب رفع دعاوى من المنتقبات ضده وقال إن النقاب فضيلة وحرية شخصية نريد رأى فضيلتكم فى مثل هذا وكيف نأخذ فتاواه الأخرى بعد هذا التناقض؟ وكيف نساعد الأخوات المنقبات بحل لدخول امتحانات نهاية العام؟ وبارك الله فيكم http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . العلماء يَنُصّون على أن الفتوى لا تُؤخَذ ممن عُرِف بالتساهل ، ولا ممن عُرِف باتّبَاع الهوى . قال الإمام البيهقي : باب : الرَّجل مِن أهل الفقه يُسأل عن الرَّجل مِن أهل الحديث فيقول : كُفّوا عن حَديثه , لأنه يَغلط ، أو يُحدِّث بما لَم يَسمع , أو أنه لا يُبْصِر الفُتْيا . قال الشافعي رحمه الله : ليس هذا بِعداوة ولا غِيبة , إذا كان يَقوله لمن يَخاف أن يَتّبِعه فيُخطئ باتِّبَاعه , وهذا مِن معاني الشهادات . اهـ قال الإمام النووي : يَحْرُم التساهل في الفتوى ، ومَن عُرِف به حَرُم استفتاؤه ؛ فَمِن التساهل : أن لا يَتَثَبَّت ويُسْرِع بالفتوى قبل استيفاء حَقِّها مِن النظر والفِكر ... ومِن التساهل : أن تَحْمِله الاغراض الفاسدة على تَتَبُّع الْحِيَل الْمُحَرَّمة أو المكروهة ، والـتَّمَسُّك بِالـشُّبَه طَلَبا للترخيص لمن يَرُوم نفعه ، أو التغليظ على مَن يريد ضره . اهـ . ولعل التغير في الفتوى حَصَل تبَعًا لتغير ألأوضاع السياسية ! ويُمْكن رَفْع دعوى على الجهة القضائية بإلزامها بالرجوع عمّا أصدرته تبَعًا لِرجوع المفتي عن فتواه . هذا إذا كانت الدراسة غير مُخْتلَطة . أما إذا كانت الدراسة مُخْتلَطة فمِن الْمُتعيِّن على الأخوات المسلمات تَرْك الدراسة في الجامعات المختلطة والبحث عن بديل يَتوافق مع الشرع . ومَن يتّق الله يجعل له فَرَجًا ومَخْرَجًا . وهنا : هل من أنكر وجوب الحجاب للمرأة يعتبر كافرًا خارج من الملة ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3858 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 12:32 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى