![]() |
إذا قتل رجلٌ رجلاً ابتّزه بصور أهله وحُكِم عليه بالقَصاص فهل يكون شهيدا ؟
السؤال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا / اني احبك في الله ياشيخي الفاضل وصحيح لم ألتقي بك لكن والله من خلال تعاملك معنا وتضحيتك بكثير من الأمور لأجلنا يجعلنا نحبك في الله ونكن لك الكثيرمن التقدير والإحترام ثانيا / أود من سماحتكم توضيح اللبس الحاصل في أحد القضايا وهي : شخص سُرق جواله من العمل وبداخله صور خاصه بأهل بيته وأُبتز بها فقام بقتل ذلك الشخص ثم حكم عليه بالقصاص فهل يعتبر شهيدا ؟ وجزاكم الله خير وجعله في موازين حسناتك وأحسن الله إليك ياشيخي ؟ http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . وأحبّك الله الذي أحببتني فيه . لا يُعتبر شهيدا ، بل هو قاتِل نَفْس بِغير حقّ . ولا يَجوز قَتْل نَفْس بِغير حقّ ، بل هو كبيرة مِن كبائر الذنوب . وحَلّ المشكلة لا يكون بِالقَتْل ، بل هناك عِدّة طُرُق لِحَلّها دون القَتْل . والقَتْل ليس إلى آحاد الناس ، بل هو إلى الحاكم الشرعي ، ولولا ذلك لادّعى كل شخص على آخر بِدعاوى عريضة ثم قَتَله ، وحينئذ لا تسأل عن المفاسِد . ولذا قال عليه الصلاة والسلام : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ . رواه البخاري ومسلم . والدماء شأنها عظيم عند الله . قال الله تعالى : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) . وعظَّم النبي صلى الله عليه وسلم شأن الدماء ، فقال : لَزوال الدنيا أهون عند الله مِن قَتْل رَجُل مُسْلِم . رواه الترمذي والنسائي ، وصححه الألباني . ونظر ابنُ عباس إلى الكعبة فقال : ما أعظم حرمتك وما أعظم حقك ، والمسلم أعظم حرمة منك ؛ حَرّم الله ماله ، وَحَرّم دمه ، وَحَرّم عِرضَه وأذاه ، وأن يُظنّ به ظن سوء . رواه ابن أبي شيبة . ونظر ابنُ عمر يومًا إلى البيت أو إلى الكعبة ، فقال : ما أعظمك وأعظم حرمتك ، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك . رواه الترمذي ، وصححه الألباني . وقال سعيد بن ميناء : إني لأطوف بالبيت مع عبد الله بن عمرو بعد حريق البيت إذ قال : أي سعيد ! أعظمتم ما صنع بالبيت ؟ قال : قلت : وما أعظم منه ؟ قال : دم المسلم يُسْفَك بغير حقِّه . رواه عبد الرزاق . وروى الإمام مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا ، خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ ، وَقَالَ عُمَرُ : لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا. وهو عند البخاري مِن طريق نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ غُلاَمًا قُتِلَ غِيلَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ . وكَتَب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما : أن اكْتُب إليّ بالعِلم كله . فكتب إليه : إن العِلم كثير ، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر مِن دماء الناس ، خميص البطن مِن أمْوالهم ، كافّ اللسان عن أعراضهم ، لازِمًا لأمْر جماعتهم ؛ فافْعَل . ولعلّه يُكفّر عنه بالقَتْل قِصاصًا، فإن جمهور العلماء يَرون أن الحدود كفّارات لأهلها ؛ لِمَا روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال : أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حَرَّم الله إلاَّ بالحق ؟ فمن وفّى منكم فأجْره على الله ، ومَن أصاب شيئا من ذلك فَعُوقب به فهو كفارة له ، ومَن أصاب شيئا من ذلك فَسَتَره الله عليه فأمْره إلى الله ؛ إن شاء عَفا عنه ، وإن شاء عَذَّبه . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية |
الساعة الآن 02:22 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى