منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   ما حكم تقدم المأموم على الإمام في الصفوف في الحرم المكي ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13823)

راجية العفو 05-10-2015 11:46 PM

ما حكم تقدم المأموم على الإمام في الصفوف في الحرم المكي ؟
 

السؤال
شيخنا الحبيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حفظكم الله ورعاكم على الحق والهدى سدد خطاكم

شيخنا الكريم الذي أعرفه من كلام العلماء ان المأموم لا يحل له التقدم على إمامه في الصلاة

وأن تقدم المأموم على إمامه مبطل لصلاته ، وقد أشكل عليَّ حفظكم الله تقدم المأمومين على

الإمام في الحرم المكي في حال صلاة التراويح حيث يصلي الإمام تحت الإذاعة وكثير من

المأمومين في الصحن وحاشية المطاف ، وكذلك في حال صلاة الجنازة فإن الإمام يصلي في

الصحن تحت الإذاعة وكثير من الناس يصلون أمامه مقتدين به بالصوت دون الرؤية.

وكذلك تقدم النساء على الرجال في صحن الطواف وإمامهم واحد .

فأبينوا لنا مشكورين حكم هذا

والله يحفظكم ويرعاكم


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

إذا كانوا أمام الإمام مِن نفس الجهة في صحن الكعبة ، فلا تصحّ صلاتهم .
قال ابن قدامة رحمه الله : السُّنة أن يَقِف المأمومون خلف الإمام ، فإن وَقَفوا قُدّامه لم تَصِحّ ؛ وبهذا قال أبو حنيفة و الشافعي ، وقال مالك و إسحاق : تَصِحّ ؛ لأن ذلك لا يمنع الاقتداء به ، فأشْبَه مَن خَلْفه .
وَلَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ "، وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي الِاقْتِدَاءِ إلَى الِالْتِفَاتِ إلَى وَرَائِهِ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْقُولِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَيُفَارِقُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي الِاقْتِدَاءِ إلَى الِالْتِفَاتِ إلَى وَرَائِهِ . اهـ .

وإذا كانوا في جهة أخرى فمِن العلماء مَن يقول بِصحّة صلاتهم ؛ لأنهم ليسوا أمامه ، وإنما هم في الجهة الْمُقَابِلة له .

فقد سُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : تقدم الجماعة على الإمام في المسجد النبوي أجائز على رأي الإمام مالك أم للضرورة ؟
فأجابت اللجنة : سُنَّة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام التي دَرَج عليها من بعده خلفاؤه وأتباعه بإحسان رضوان الله عليهم - أن يكون المأموم خلف الإمام في الحرم النبوي وغيره ، فلا يجوز العدول عنها ، ومَن صَلى أمام الإمام فقد خالف هذه السنة . قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وَقَفوا قُدّامه لم تَصِح. اهـ. وهذا القول هو الْمُفْتَى به ، وهو الصحيح إن شاء الله ؛ لأن تَقَدّم المأموم على الإمام لم يُنْقَل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ، ولأنه مُخَالَفَة ظاهرة للإمام الذي أُمِرْنا بالائتمام به ؛ لِقَول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما جُعِل الإمام لِيؤتَمّ به ، فلا تَخْتَلِفُوا عليه " متفق على صحته . اهـ .

وسُئل شيخنا العثيمين رحمه الله :
هل يجوز تقدم المأموم على إمامه في الصف؟ وهل المعمول به في الحرم من تقدم المأمومين في الجهة المقابلة للإمام من التقدم على الإمام أم لا؟
فأجاب رحمه الله : أما إذا كان الإمام والمأموم في جهة واحدة فإنه لا يجوز تقدم المأموم على الإمام إلاَّ عند الضرورة ، على قول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله .
وأما إذا كان الإمام في جهة والمأموم في جهة ، كما في صف الناس حول الكعبة في المسجد الحرام ، فلا بأس أن يكون المأمومون أقرب إلى الكعبة من الإمام في جهتهم .

وسُئل رحمه الله :
هل يجوز تقدم المأموم على الإمام ؟
فأجاب رحمه الله : الصحيح أن تَقَدُّم الإمام واجب ، وأنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على إمامه ، لأن معنى كلمة " إمام " أن يكون إماما ، يعني : يكون قدوة ويكون مكانه قُدّام المأمومين ، فلا يجوز أن يصلي المأموم قدام إمامه، وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي قُدَّام الصحابة - رضي الله عنهم - ، وعلى هذا فالذين يُصَلون قُدّام الإمام ليس لهم صلاة ، ويجب عليهم أن يُعِيدوا صلاتهم ، إلاَّ أن بعض أهل العلم استثنى مِن ذلك ما دَعَت الضرورة إليه ، مثل : أن يكون المسجد ضَيّقا وما حواليه لا يسع الناس فيصلي الناس عن اليمين واليسار والأمام والخلف ، لأجل الضرورة . اهـ .

وأنا عن نفسي أتحرّج في أن أكون أقرب إلى الكعبة مِن الإمام .
ومَن صلّى في الصفوف التي تكون خَلْف الإمام ، أو على الأقل التي تكون مُحاذِيَة له ، فلا أحد يقول بِبُطلان صلاته .

والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



الساعة الآن 02:12 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى