![]() |
ما حكم التزين بالحناء والخروج إلى العمل أو أي مكان آخر فيه رجال ؟
السلام عليكم فضيلة الشيخ أود أن أسأل : هل التزين بالحناء والخروج إلى العمل أو أي مكان آخر فيه رجال وشباب حرام ومخالف للشريعة الإسلامية ؟ أفدني جزاك الله خير http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . يَحْرُم على المرأة أن تتزيّن عند خروجها ؛ لِمَا في ذلك مِن الافتتان ، ولو كانت تخرج إلى المسجد ، فقد نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تتعطّر أو تتجمّل عند الخروج للمسجد ، فقال عليه الصلاة والسلام : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهُنّ تِفِلات . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وأصله في الصحيحين . قال ابن حجر : أي : غير متطيبات ، ويقال : امرأة تَفْلة إذا كانت متغيرة الريح . اهـ . وقال عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة أصابت بَخورا فلا تَشهد معنا العِشاء الآخرة . رواه مسلم . وقال : إذا شَهِدَت إحداكن المسجد فلا تَمَسّ طِيبًا . رواه مسلم . بل أمَر رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن تعطّرتْ أن تَغْتَسِلَ إذا أرادتِ الخروج حتى لو كانت تريد المسجد . فقد لقيَ أبو هريرةَ رضي الله عنه امرأةً فَوَجَدَ منها ريحَ الطيبِ يَنْفُح ، وَلِذَيْلِها إعصار ، فقال : يا أمةَ الجبار ! جئتِ من المسجد ؟ قالت : نعم . قال : وله تَطَيَّبْتِ ؟ قالت : نعم . قال : إني سمعت حِبِّي أبا القاسمِ صلى الله عليه وسلم يقول : لا تُقبلُ صلاةٌ لامرأةٍ تطيَّبَتْ لهذا المسجدِ حتى ترجعَ فتغتسلَ غُسْلَها من الجنابة . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وحسنه الألباني . " حتى ترجعَ فتغتسلَ غُسْلَها من الجنابة " ليذهبَ أثرُ الطيبِ وتذهبَ رائحتُه . وسببُ ذلك ما يكونُ فيهِ مِن تحريكِ الشهوات ، وإثارةِ الفِتَن . قال العلماء : لئلا يُحَرِّكْن الرِّجال بِطيبهن ، ويَلحق بالطيب ما في معناه مِن المحرِّكات لداعي الشهوة ، كَحُسْن الملبَس والتحلِّي الذي يَظهر أثره ، والزينة الفاخرة . كما قالَ العظيم آبادي في عون المعبود . والحناء مِن الزينة التي أُمِرت المرأة أن لا تُظهرها للأجانب ، كما جاء في تفسير قوله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) . روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : الزينة الظاهرة : الوجه ، وكحل العين ، وخِضَاب الكفّ ، والخاتم ، فهذه تَظهر في بيتها لمن دَخل مِن الناس عليها . يعني : مِن النساء والْمَحَارِم ؛ لأن غير هؤلاء منهيّ عن الدخول على النساء . وإذا كان المكان الذي تخرج إليه المرأة مكان عَمل مُخْتَلَط ، فإنه يحرم عليها البقاء فيه . ويَحرُم عليها أيضا الذهاب إلى أماكن الفُرْجَة ، مثل الملاهي المختلطة ، أو الأماكن السياحية المختلطة . فقد نصّ الإمام ابن القيم على " أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفُرَج ومَجَامِع الرجال . قال مالك رحمه الله ورضي عنه : أرى للإمام أن يتقدّم إلى الصّيّاغ في قعود النساء إليهم ، وأرى ألاَّ يَترك المرأة الشابة تجلس إلى الصياغ " . وقال ابن القيم رحمه الله : ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصْل كُلّ بَلِية وشَرّ ، وهو من أعظم أسباب نُزول العقوبات العامة ، كما أنه مِن أسباب فَساد أمور العامة والخاصة ، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا ، وهو مِن أسباب الموت العام ، والطَّواعين الْمُتَّصِلَة ... فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال ، والمشي بينهم متبرجات متجملات اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 01:22 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى