![]() |
هل تجوز الصلاة على الكرسي لعذر ؟ وما حكم من يصلي نصف الصلاة قائما ونصفها قاعدا؟
..
أرى بعض النساء يُصلّين وهن جالسات بعضهن على الكرسي و بعضهن على الأرض في الصلاة المكتوبة إما لكبر السن أو لثقل فيهن فما حكم ذلك ؟ و هناك نساء يبدو عليهن التعب و الإرهاق و هن مصابات بألم في المفاصل ومع هذا يصلين رغم ما يكونون فيه من ألم أثناء الصلاة ؟ و لا يجلسن و يقلن حتى يُقعدنا الكِبر ؟ أما وفينا طاقه نحاول و نجد فإذا تجاوز الأمر صلوا نصف الصلاة بحالتها الاعتيادية وأكملن البقية جلوسا ؟ فما الحكم و جزاك الله خيرا الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صَلِّ قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب . رواه البخاري . و ( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ) فإذا لم تستطع المرأة القيام إما لثقل أو لكبر سن صلّت قاعدة ؛ إما على كرسي ، أو على الأرض ، فإن لم تستطع فإنها تُصلّي على جنب . ومَن كان يستطيع أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما ؛ فإنه يجب عليه أن يُكبِّر تكبيرة الإحرام قائما ، ولو جَلس بعد ذلك ؛ لأن تكبيرة الإحرام لا تحتاج إلى وقوف طويل ، بل يُكبِّر في لحظة . قال ابن قدامة : وإن قَدر على القيام إلا أنه يكون على هيئة الراكع كالأحدب ، أو مَن هو في بيت قصير السقف ، لا يمكنه الخروج منه ، أو في سفينة ، أو خائف لا يأمن أن يُعلم به إذا رَفع رأسه ؛ فإنه إن كان ذلك لِحَدب أو كِبر ؛ لزمه قيام مثله . وقال : ومَن قَدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود ، لم يسقط عنه القيام ، ويصلي قائما ، فيُومِئ بالركوع ، ثم يجلس فيُومِئ بالسجود. اهـ . وقال النووي : يَجِبُ أَنْ تَقَعَ تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ بِجَمِيعِ حُرُوفِهَا فِي حَالِ قِيَامِهِ ، فَإِنْ أَتَى بِحَرْفٍ مِنْهَا فِي غَيْرِ حَالِ الْقِيَامِ ؛ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلاتُهُ فَرْضًا بِلا خِلافٍ . اهـ . وهذا في الفريضة ، أما النافلة ( السُّنة ) فلها أن تُصلّيها وهي قاعدة ولو لغير عُذر على التفصيل المتقدّم . وأما فعل بعض النساء أنهن يُصلّين واقفات مع وجود المشقة ، فإن كانت تلك المشقة يسيرة بحيث لا تضرّ بهن ولا تؤخّر الشفاء فلا حرج عليهن بل هن أخذن بالعزيمة . قال ابن مسعود رضي الله عنه : لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض ، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة . رواه مسلم . بل قد حُمل النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين في مرضه الذي مات فيه قلت عائشة رضي الله عنها : صلى أبو بكر بالناس ، فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خِفّة فقام يُهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض . رواه البخاري ومسلم . وأما إذا كان ذلك الفعل يضرّ بهن فليس من البر أن يُصلّين على تلك الحال ، فإن الله يُحب أن تُؤتى رخصه ، كما يحب أن تؤتى عزائمه . كما رواه الإمام أحمد وغيره عنه عليه الصلاة والسلام . وإذا استطاع المسلم أو المسلمة الصلاة قائماً ثم تعب وأراد أن يقعد فله ذلك . ولذا عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا ، فقال : باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقى . ثم أورد بعده قول الحسن رحمه الله : إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا . ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها لم تَـرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسنّ ، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع . وهنا : ما قولك في من يضع كرسيه في صلاة الجماعة في منتصف الصف بحيث إنه قد يقطع الصف الخلفي http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=1093 سؤال عن طريقة الصلاة لمن يصلي على كرسي ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=16830 وضع الكراسي في الصف في المسجد http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=16831 والله أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 10:31 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى