![]() |
هل تجوز مصادرة أملاك الطلاب الممنوعة في سكن الجامعة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل لدي سؤال إذا تسمح أعمل في إحدى الجامعات الحكوميه . ولدينا سكن للطلاب داخل الجامعه ولوجود بعض المخالفات والاشياء الممنوعه في السكن ولتوخي الحذر من اي اضرار قد تقع على الطلاب انفسهم او زملائهم في السكن توجد لجنة تفقدية من ادارة الجامعه على السكن بحيث يخرج بعض الموظفين جولات تفقدية مفاجأه بمقابل مادي.تكون بطرق الباب على الطالب واستئذانه بتفتيش الغرفه ويقومون بالتفتيش واذا وجدو اشياء ممنوعه كأجهزة الطبخ او اجهزه كهربائية ممنوعه قد تسبب حرائق واضرار يتم مخالفة الطالب ومصادرة جهازه وقد تكون الممنوعات شيشه او مخدرات وغيره . سؤالي ياشيخ ماحكم معاقبة الطالب على ذلك حيث تتفاوت العقوبات منها حرمان من السكن ومنها يعمل ساعات في خدمة المجتمع وومنها انذار وهكذا حسب نوع مخالفته.فمالحكم فيها ؟ وماحكم مصادرة اجهزه ملك للطالب حيث يتم بيعها في المزاد وتعود قيمتها الى الجامعه او الى صندوق الطلاب. ومالحكم ياشيخ لو اعطى الموظف مهله للطالب بأن تكون هذه اخر مره اذا كانت ليس من صلاحيات الموظف امهاله؟ |
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأعانك الله . تجوز مصادرة الأشياء التي بُلِّغ الطلاّب بِمَنعها ، بِشَرط أن يكون لَديهم عِلْم بأنها ممنوعة ، كأن يكون الطالب وقّع على وَرقة بِالعِلم بقائمة الممنوعات في السكن ، مثل : أجهزة الطبخ والأجهزة الكهربائية ؛ لأن الضَّرَرَ يُزال ، وهذه مِن قواعد الشريعة . وإذا أمكن إنذار الطالب قبل مُصادرة هذه الأشياء ؛ فهو أفضل ، خاصة إذا لم تتكرر منه المخالفة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : أقيلوا ذوي الهيئات عَثراتهم . رواه الإمام أحمد والبخاري في " الأدب الْمُفْرَد " وأبو داود ، وصححه الألباني . قال الإمام الشافعي : ذوى الهيئات الذين يُقَالُون عَثَراتهم الذين لَيسُوا يُعْرَفون بالشّرّ ، فَيَزِلّ أحدهم الزَّلَّـة . وقال الخطّابي : وفيه دليل على أن الإمام مُخَيَّر في التعزير ؛ إن شاء عَزّر ، وإن شاء تَرَك ، ولو كان التعزير واجِبا كَالْحَدّ لَكَان ذو الهيئة وغيره في ذلك سواء . اهـ . أما الأشياء الممنوعة شرعا ، مثل : الشيشة والتدخين والمخدِّرات ؛ فتُصَادَر وتُتلَف ، ولا يُشتَرَط عِلْم الطالب بأنها ممنوعة ؛ لأنها ممنوعة شَرعا وعُرفا . والعقوبة تُقدَّر بِقَدْر المخالفة ؛ فمن كانت مخالفته أكبر ، كانت عقوبة أشدّ . والعقوبات المالية والبَدَنِية لها أصل في الشرع . وسبق بحث بعنوان : العقـوبات المـالـيَّـة http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6734 وسبق : هل كل مُذنِب يُستَر عليه ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3664 والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 08:40 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى