منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   هل يُكره السجود على العمامة والشماغ ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14036)

نسمات الفجر 03-12-2015 04:24 PM

هل يُكره السجود على العمامة والشماغ ؟
 

هل يُكره السجود على العمامة والشماغ ؟
وهل يُوجد دليل للتفريق بين السجود على ما اتصل بالمصلي وما انفصل عنه ؟

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

كَرِه بعض أهل العِلْم السجود على كور العمامة إذا كان كبيرا .
قال القرطبي : يُكْرَه السجود على كَور العمامة ، وإن كان طاقة أو طاقتين مثل الثياب التي تَسْتر الرُّكَب والقَدَمين فلا بأس، والأفضل مُباشرة الأرض أوْ مَا يَسْجد عليه . اهـ .

والصحيح أنه لا يُكرَه السجود على شيء متّصل بالمصلي ولا منفصل عنه .

قال الإمام البخاري : بَاب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ . وَقَالَ الْحَسَنُ : كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ .
ولا دليل على التفريق بين ما اتَّصَل بالمصلي كالعمامة والشماغ والثوب ، وبين ما لم يتصل به كالسجاد ونحوه .

روى ابن أبي شيبة عَن أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ، وَمَسْرُوقٌ، يُصَلُّونَ فِي بُرَانُسِهِمْ وَمَسْتَقَاتِهِمْ وَلا يُخْرِجُونَ أَيْدِيَهُمْ .
(قال الأصمعي: المساتق: فراء طوال الأكمام، واحدتها: مستقة)

وروى ابن أبي شيبة عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ، وَيَسْجُدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى عِمَامَتِهِ .
قال ابن رجب :
تضمن ما قاله الحسن في هذا مسألتين :
إحداهما :
سجود المصلي ويَدَاه في كمه، أو في ثوبه، وقد حُكي عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه .
وروى أبو نعيم ووكيع في "كتابيهما " عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كانوا يُصَلّون في برانسهم ومَساتِقهم وطيالستهم، لا يخرجون أيديهم ...
وممن كان يسجد ويداه في ثوبه لا يخرجهما : سعيد بن جبير، وعلقمة، ومسروق، والأسود ...

المسألة الثانية :
سجود الرجل على كور عمامته وعلى قلنسوته ؛ وقد حكى الحسن عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ...
وروي عن عبد الله بن يزيد الأنصاري ومسروق وشريح السجود على كور العمامة والبرنس .
ورخص فيه ابن المسيب والحسن ومكحول والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق .
وكان عبد الرحمن بن يزيد يسجد على كور عمامة له غليظة، تحول بينه وبين الأرض . اهـ .

والقول بكراهية السجود على ما اتصل بالإنسان من عمامة أو غترة ونحوها ؛ لا دليل عليه .
وقد اخْتَلَف السلف في ذلك ؛ فمنهم من كرهه ، ومنهم من لم يكرهه .
وإن قَالَ النَّخَعِيُّ: أَسْجُدُ عَلَى جَبِينِي أَحَبُّ إلَيَّ .
فهذا في تفضيل تمكين الجبهة من الأرض ، ويبقى القول الكراهية ينقصه الدليل .

رَوى نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : مَن وَضع جبهته في الأرض فليضع كَفّيه على الذي يضع عليه جبهته ، ثم إذا رفع فليرفعهما ، فإن اليدين يسجدان كما يَسجد الوجه . رواه الإمام مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما .

ورواه الإمام أحمد - ومِن طَرِيقه : أبو داوود - ورواه النسائي مِن طريق نافع عن ابن عمر رفعه ، قال : إن اليدين تَسجُدان كما يَسجد الوجه ، فإذا وَضع أحدكم وجهه فليضع يديه ، وإذا رَفعه فليرفعهما . وصححه الألباني والأرنؤوط .

ورَوى الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سَجَد وَضع كَفّيه على الذي يَضع عليه جبهته ، قال نافع : ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليُخْرِج كَفّيه مِن تحت بُرنس له حتى يضعهما على الحصباء .

قال ابن عبد البر :
وأما قوله : " كان يخرج يَديه في اليوم الشديد البرد مِن تحت بُرْنس له " ، فإن ذلك مُستحب مأمور به عند الجميع .
والدليل على ذلك : إجماع الجميع على أن الْمُصلِّي يَسجد على ركبتيه مستورتين بالثياب ، وهي بعض الأعضاء التي أمر المصلي بالسجود عليها ، فكذلك سائر أعضائه إلاّ ما أجمعوا عليه مِن كشف الوجه .
إلا أن في قول ابن عمر : " اليدان تَسجدان كما يسجد الوجه " ؛ ما يدل على أن حكم اليدين عنده حكم الوجه لا حكم الركبتين .
والذي أُحبّ لكُلّ مُصَلّ ألاّ يَستر يديه بأكمامه عند سجوده ، وأن يباشر بهما ما يباشره بوجهه ، فإن لم يفعل فقد قصّر عن حظ نفسه ، وصلاته ماضية جائزة عنه إن شاء الله . اهـ

وقد يكون هذا مذهبا لابن عمر رضي الله عنهما.

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .

قال الإمام النووي :
فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به ، وبه قال أبو حنيفة والجمهور ، ولم يجوّزه الشافعي ، وتأوّل هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل . اهـ .

وقال العيني في شرح هذا الحديث :
احتج به أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق على جواز السجود على الثوب في شدة الحر والبرد ، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . اهـ .

وسبَـق
هل صحيح أن السجود لا يصح إذا وُجد حائل بين الجبهة و الأرض ؟؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=4548

سؤال عن صحة صلاة المرأة التي يكون حجابها يغطّي جبهتها عند السجود
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4641

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 02:42 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى