![]() |
هل تصح طهارة من يدوس روث القطة أثناء الصلاة ؟
هل إذا دعست على غائط القطة وانا أصلي بذلك تكون صلاتي صحيحة أو تنقض الصلاة
|
الجواب :
إذا أصاب بدن الْمُصلّي أو ثيابه نجاسة ؛ وَجَب عليه أن يُزيلها ، وكذلك إذا وطئ النجاسة ، فإن أمكنه التخلّص مِن النجاسة وإزالتها وهو في صلاته ، فَلْيَتخلّص منها ، وتَصِحّ صلاته ، كما لو كانت النجاسة في نعليه ، أو في بعض ملابسه ، فإنه يَخلع ما فيه النجاسة ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . فقد صلّى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فخلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قَذَرا . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني والأرنؤوط . قال ابن قدامة عن هذا الحديث : ولو كانت الطهارة شَرطا ، مع عَدم العِلم بها ، لَزِمَه استئناف الصلاة . اهـ . فإن عَلِم الْمُصلّي بالنجاسة ، فلم يُزِلها ، فإن صلاته تبطل . وقال : وإن عَلِم بالنجاسة في أثناء الصلاة ، فإن قُلنا : يُعْذَر ؛ فَصلاته صحيحة ، ثم إن طَرَح النجاسة مِن غير زَمن طويل ، ولا عَمل كثير ، ألقاها ، وبَنَى ، كَمَا خَلَع النبي صلى الله عليه وسلم نَعْلَيه حين أخبره جبريل بالقَذَر فيهما . وإن احتاج أحدَ هَذين ، بَطَلت صلاته ؛ لأنه يُفْضِي إلى أحَدِ أمْرَين : إما استصحاب النجاسة مع العِلم بها زَمنا طويلا ، أو يَعمل في الصلاة عَملا كثيرا ، فَتَبْطُل به الصلاة . وقوله : " وإن احتاج أحدَ هَذين " ، يعني : إن احتاج إلى زَمن طويل ، أو عَمل كثير . وقال : وإذا سَقَطت عليه نجاسة ، ثم زَالَت عنه ، أو أزالها في الحال ، لم تَبْطل صلاته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لَمّا عَلِم بالنجاسة في نعليه خَلَعهما ، وأتَمّ صلاته ، ولأن النجاسة يُعْفَى عن يَسيرها ، فَعُفِي عن يسير زَمَنها ، كَكَشْف العورة . وهذا مذهب الشافعي . اهـ . وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : إنْ عَلِمَ الإِمامُ في أثناءِ الصَّلاةِ بالنجاسةِ ، فإن كان يمكنه إزالتها أزالها ، وإنْ كان لا يمكنه انصرفَ ، وأتمَّ المأمومون صلاتَهم . مثال ذلك : لو كانت النجاسةُ في نَعلَيه ، أو كانت في غُترتِه ، أو كانت في قميصِه وعليه سَراويل ؛ فهذه يمكن إزالتها ، فيخلعُ القميصَ ولا يبقى عليه إلاّ السراويل . اهـ . ويُشتَرَط في السراويل أن تكون ساتِرَة للعورة ، فلا تكون شفّافة ، ولا ضيّقة بحيث يَبْدو معها حَجْم العورة . واخْتُلِف في طهارة النِّعال بالدَّلْك بالأرض : هل تطهر بذلك أوْ لا ؟ قال ابن رجب رحمه الله : وقد اختلف العلماء في نجاسة أسفل النعل ونحوه : هل تَطهر بِدَلْكِها بالأرض ، أم لا تطهر بدون غسل ، أم يفرق بين أن يكون بول آدمي أو عَذِرَته ، فلا بُدّ مَن غَسْلها وبين غيرها من النجاسات ، فَتَطْهر بِالدَّلك ؟ على ثلاثة أقوال ، وقد حُكي عن أحمد ثلاث روايات كذلك . والقول بِطهارتها بالدَّلك هو قول كثير مِن أصحابنا ، وهو قول قديم للشافعي ، وقول ابن أبي شيبة ويحيى بن يحيى النيسابوري . وقال ابن حامد من أصحابنا : تَطهر بِذلك . والقول بالفَرْق بين البَول والعَذِرة قول أبي خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي . اهـ . وسُئل ابن عباس رضي الله عنهما : عن رجل خرج إلى الصلاة فوطئ على عَذِرة ، قال : إن كانت رَطِبة غَسَل ما أصابه ، وإن كانت يابسة لم تَضرّه . رواه ابن أبي شيبة . والعّذِرَة : هي الغائط . وروى ابن أبي شيبة هذا القول عن جَمْع مِن السلف . وسبق الجواب عن : هل أرواث القطط تُفسد الوضوء ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1785 حكم طهارة الشخص المتوضئ الذي يدوس على نجاسة http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11839 ومقال بعنوان : مقياس اختبار الوسوسة .. http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5951 والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 06:25 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى