![]() |
إذا دخلت والإمام راكع فكم تكبيرة أكبِّر ؟
السؤال فضيلة الشيخ سمعت من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه قال: إذا دخلت والإمام راكع ففي المسألة قولان: إما أن تكبر تكبيرة واحدة للإحرام وتندرج تكبيرة الانتقال تحتها والقول الثاني أن تكبر تكبيرتين للإحرام وللانتقال، ولم يرجح الشيخ ، فما الراجح مع بيان سبب الترجيح؟ وجزاكم الله خيراً http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وجزاك الله خيرا . قال الإمام أحمد فِيمَنْ جَاءَ بِهِ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ : كَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً . قِيلَ لَهُ : يَنْوِي بِهَا الافْتِتَاحَ ؟ قَالَ : نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ ، أَلَيْسَ قَدْ جَاءَ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلاةَ ؟ قال ابن قدامة : وَلأَنَّ نِيَّةَ الرُّكُوعِ لا تُنَافِي نِيَّةَ الافْتِتَاحِ ، وَلِهَذَا حَكَمْنَا بِدُخُولِهِ فِي الصَّلاةِ بِهَذِهِ النِّيَّةِ ، فَلَمْ تُؤَثِّرْ نِيَّةُ الرُّكُوعِ فِي فَسَادِهَا ؛ وَلأَنَّهُ وَاجِبٌ يُجْزِئُ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ إذَا نَوَاهُ ، فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ نِيَّةِ الْوَاجِبَيْنِ ، كَمَا لَوْ نَوَى بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ لَهُ وَلِلْوَدَاعِ ... وَالْمُسْتَحَبُّ تَكْبِيرَةٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : قُلْت لأَحْمَدَ : يُكَبِّرُ مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إلَيْك ؟ قَالَ : إنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ ، لَيْسَ فِيهِ اخْتِلافٌ . اهـ . قال ابن عبد البر : الدَّاخِل الْمُدْرِك للإمام راكعا إذا كَبَّر تَكبيرة واحدة يَنْوِي بها افتتاح الصلاة ، ورَكَع بها أغْنَتْه عن تكبيرة الركوع . اهـ . وأما الشيرازي الشافعي فقال : وإن أدركه وهو راكع كَبَّر للإحرام وهو قائم ، ثم يُكَبِّر للركوع ويركع ، فإن كَبَّر تكبيرة نَوى بها الإحرام وتكبيرة الركوع لم تُجزئه عن الفَرض ؛ لأنه أشْرَك في الـنِّيَّة بَيْن الفَرْض والـنَّفْل . وهذا قول الإمام الشافعي في " الأم " . قال النووي : إذا أدرك الامام راكعا كَبَّر للإحرام قائما ، ثم يُكَبِّر للركوع ويهوى إليه ، فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد صلاته فَرْضًا بِلا خلاف ، ولا تنعقد نفلا أيضا على الصحيح . اهـ . وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : مَن أدرك الركوع فإنه يُكَبِّر تَكبيرة الإحرام وهو قائم ، ثم يَرْكَع مع الإمام ، ويُسْتَحَبّ له في هذه الحالة أن يُكَبِّر للركوع ، فإذا رَكع قبل أن يَرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة . وفيها أيضا : يجب على من جاء والإمام راكع أن يُكَبِّر تَكبيرة الإحرام وهو قائم ، وهذه التكبيرة رُكن مِن أركان الصلاة ، ثم يُكَبِّر تكبيرة ثانية للركوع ، وهذه التكبيرة سُـنَّة في هذا الموضع ، إن تركها فلا شيء عليه . اهـ . وقال شيخنا الشيخ ابن باز : الأولى والأحوط أن يُكَبِّر التكبيرتين : إحداهما : تكبيرة الإحرام ، وهي رُكن ، ولا بُدّ أن يأتي بها وهو قائم , والثانية : تكبيرة الركوع يأتي بها حين هَويه إلى الركوع ، فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء ؛ لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد ؛ فأجزأت الكبرى عن الصغرى ، وتُجْزِئ هذه الركعة عند أكثر العلماء . اهـ . وقال شيخنا العثيمين في بعض فتاويه : إذا جاء الإنسان للصلاة وَوَجَد الإمام رَاكِعا فإنه يُكَبِّر تَكبيرة الإحرام قائما ، ثم يُكَبِّر بِالركوع ، ويَرْكَع وقال أيضا : إذا دَخل الْمَسْبُوق في الصلاة والإمام راكِع يَلزمه أن يُكَبِّر تكبيرة الإحرام وهو قائم ، ثم تكبيرة الركوع ؛ إن شاء كَبَّر ، وإن شاء لم يُكَبِّر ، تَكون تكبيرة الركوع في هذه الحال مُستحبة ، هكذا قال أهل العلم رحمهم الله . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية |
الساعة الآن 06:49 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى