منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفتـاوى العامـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=15)
-   -   هل تأثم المرأة إن أعطت خادمتها جهاز مسجل واستخدمته في أمرٍ مُحرَّم ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14246)

راجية العفو 15-02-2016 06:08 PM

هل تأثم المرأة إن أعطت خادمتها جهاز مسجل واستخدمته في أمرٍ مُحرَّم ؟
 

السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ أحدى الاخوات لديها شغالة مسلمة وتريد المغادرة لبلادها
واعطتها اشرطة للقـرآن الكريم واخبرتها الشغالة بان ليس لديهم جهاز مسجل
والان تريد ان تعطيها ايضا جهـاز مسجل
لكـنها تخشـى ان تأثم إذا استخدمته الشغالة في بلادها لسماع محرم
كالموسيقى والاغاني وغيرهـا

فهل تـأثم ان اعطتها الجهاز واستخدمته الشغالة او غيرها في محرم.؟

جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمـكم

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gifالجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

بِحسب ما يغلب على ظـنِّـها ؛ فإن غلب على الظن اسْتِعْماله في أمور مُحرّمة ، فلا يجوز إهداؤه لها ؛ لأنه مِن الإعانة على الإثم والعُدوان .
وِإن غَلَب على الظنّ أنها تستعمِله في أمور مُباحَة أو مشروعة ، فيجوز إهداؤه لها .


والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



الساعة الآن 09:35 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى