![]() |
هل يجوز للمُقرِض أن ينتفِع بِما يرهنه الناس عنده إلى أن يسددوا الدَّين ؟
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيراً على هذا القسم المبارك ونسأل الله أن ينفعنا به . لدي سؤال من أحد العاملين معنا يقول : أنهم يقومون في بلادهم بالاقتراض من أحد الأشخاص ويرهنون عنده رهن سواءا كان الرهن بيتاً أو قطعة أرض , فيقوم المقرض باستغلال الرهن بالسكن أو الاستثمار حتى يتم السداد ، مع العلم بأن السداد يكون لكامل المبلغ دون أن يخصم منه ما استُهلك أو استُثمر من العين المرهونة . فما حكم هذا الرهن ؟ وجزاكم الله خيراً . http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gifالجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير الجزاء وأوفره في المسألة تفصيل : إن كان الرّهن مركوب أو محلوب فله أن يركبه ويحلبه بقدر نفقته عليه . لقوله صلى الله عليه على آله وسلم : الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة . رواه البخاري وبوّب عليه بـ : باب الرهن مركوب ومحلوب . وقال مغيرة عن إبراهيم : تُركب الضالة بقدر علفها ، وتُحلب بقدر علفها ، والرهن مثله . وأما إذا كان الرّهن مما لا يحتاج إلى مؤنة ، كالدور والأراضي ، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن . أما إذا لم يأذن الراهن فلا يجوز ، لقوله صلى الله عليه على آله وسلم : لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه . رواه الإمام أحمد وغيره ، وقال في الإرواء : صحيح . وقد أشكل عليّ كونه قد يكون قرضا جـرّ نفعا فسألت شيخنا الشيخ الفاضل د . عبد الكريم الخضير ، فقال : لا إشكال ؛ لأن الدَّيْن قد ثبت في الذِّمّـة . والله أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية |
الساعة الآن 12:33 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى