منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفقه العـام (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=12)
-   -   هل ترِث الأم ثلث مال ابنها إن كان له أولاد ذكور ، وهل يرثها أحفادها بعد موتها ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14267)

راجية العفو 15-02-2016 11:39 PM

هل ترِث الأم ثلث مال ابنها إن كان له أولاد ذكور ، وهل يرثها أحفادها بعد موتها ؟
 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله

حياكم الله شيخي الحبيب وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ..

توفي رجل وعنده من الأولاد اثنان ولا يوجد له بنات .. وقد ورثت أمه ثلث ميراثه .. وهذا كان منذ زمن ليس بقصير ... وماتت هذه الجدة ..

س1 - هل ميراث الثلث للأم صحيح أم لا ؟ . مع العلم بأن هذا وقع منذ فترة طويلة وتم التقسيم تبعاً للعُرف وقتها .
س2 - يقول البعض أن الولدين أبناء الرجل المتوفى وأحفاد الجدة ألا ميراث لهم من ميراث الجدة بعد وفاتها .. فهل هذا صحيح ؟؟ ...

أرجوا الرد فى أقرب فرصة نظراً لأهمية الموضوع لأطرافه ..

حفظكم الله من كل شر

والسلام عليكم ورحمة الله

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

قال تعالى : (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) .

فالأم لا تَرِث الثلث مع وجود الفرع الوارث أوْ وُجود جَمْع مِن الأخوة .

قال شيخنا العثيمين رحمه الله :
ميراث الأم : إما الثلث ، وإما السدس ، وإما ثلث الباقي.
فَتَرِث الثلث بثلاثة شروط :
أحدها : أن لا يكون للميت فرع وارث.
الثاني : أن لا يكون له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما.
الثالث : أن لا تكون المسألة إحدى العُمَرِيَّتين .
وتَرِث السُّدُس إن كان للميت فَرْع وارِث ، أو كان له عدد مِن الإخوة أو الأخوات أو منهما ؛ لقوله تعالى : (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُس) ، ولا فَرْق بين أن يكون الأخوة ذكورا أو إناثا ، أو مختلفين : أشقاء أو لأب أو لأم ، ولا بين أن يكونوا وارثين أو محجوبين بالأب ، كما هو ظاهر الآية الكريمة ؛ لأن الله فَرَض للأم الثلث مع الأب . اهـ .

وأما الشق الثاني مِن السؤال ، فيحتاج إلى معرفة : هل للمرأة ورثة غير أحفادها أو لا ؟

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



الساعة الآن 07:23 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى