![]() |
ما الفرق بين الأصل والقاعدة والضابط وما الضابط لتمييز النص العام من المطلق ؟
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه و بعد السلام و عليكم و بركاته شيخنا الكريم هل ممكن ـ رضي الله عنكم شيخنا ـ ذكر الفرق بين : الأصل و القاعدة و الضابط و ما الضابط لتمييز النص العام من المطلق ؟ و بارك الله فيكم و زادكم من فضله |
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . الضابط : يَضبط الأحكام التي تَندرج تحته . والقاعدة : الأمر الكُلّي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يُفهَم أحكامها منها . كما قال السُّبكي . وأكثر العلماء المتقدمين على أن القاعدة والضابط بمعنى واحد . والمتأخّرون يُفرِّقون بينهما . قال السُّبكي في " الأشباه والنظائر " : الغالب فيما اختص بباب وقُصد به نظم صور متشابهة ، أن يُسمى ضابطا . وإن شئت قُل : ما عَمّ صُورا ، فإن كان المقصود مِن ذِكره القَدر المشترَك الذي به اشتركت الصّور في الحكم ؛ فهو مُدْرَك ، وإلاّ فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع مِن أنواع الضبط مِن غير نظر في مأخذها ؛ فهو الضابط ، وإلاّ فهو القاعدة . اهـ . وكذلك قال المرداوي في " التحبير شرح التحرير " . وقال الزركشي في " تشنيف المسامع بجمع الجوامع " : ما لا يَخصّ بابًا مِن أبواب الفقه ... يُسمى بالقاعدة في اصطلاح الفقهاء ، وأما ما يَخصّ بعض الأبواب فيسمى ضوابط . وأما الأصل ؛ فهو أساس الشيء ، مثل : أساس البناء ، وأساس الشجرة . ويُطلَق الأصل ويُراد به : الدليل ، فيُقال : الأصل في هذه المسألة قول الله تعالى ، أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ويُطلَق ويُراد به : الْحُكم العام ، أو الْحُكم قبل وُرُود الشَّرع ، مثل قولهم : الأصل في الأشياء الْحِلّ والطهارة . ويُطلَق ويُراد به : ما يُقاس عليه غيره . ويُطلَق ويُراد به : القاعدة المستمرّة ، مثل قول : الأصل بقاء ما كان على ما كان , وما تَمْييز النص العامّ مِن المطلق ؛ فيُعرَف بالتعريف : فالعامّ هو : اللفظ الْمُسْتَغْرِق لجميع ما يصلُح له مِن غير حصْر . وبعبارة أخرى : العامّ هو اللفظ الذي يَستغرِق جميع ما وُضِع له ، كما تقول : الإنسان ، أو الحيوان . وأما المطلَق فهو ذِكر الشيء بما يدل على ماهِيّته مِن غير أي قَيد . كما في قوله : (تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) . وهنا لفظ " الرَّقبَة " وَصف مُطلَق ، لكنه ليس عامًّا في كل الرِّقاب ؛ لأن المقصود رَقَبة واحدة في هذه الكفّارة ، فإذا جاء تقييد آخر لهذا الوصف ؛ صار الْمُطْلَق مُقيَّدا ، مثل ما جاء في وصف الرَّقبَة بأنها " مؤمنة " ، كما في آية النساء في كفارة القَتل ؛ فهُنا يُحمَل الْمُطلَق على الْمُقيَّد . فالفَرق بين العام والمطلَق ، هو أن العام يدلّ على شُمول كلّ فَرْد مِن أفراده ، وأما الْمُطلَق فيَدلّ على فرد شائع ، أو أفراد شائعة ، لا على جميع الأفراد . والْمُطلَق لا يَدلّ على شُمول كلّ فَرْد مِن أفراده . قال شيخنا العثيمين رحمه الله : والفَرق بين الإطلاق والعموم : أن الإطلاق عُمُومه بَدَلِيّ ، والعموم عمومه شُمُولي ، بمعنى أن العامّ يشمل جميع أفراده ، وأما الإطلاق فيشمل واحدا منها مِن غير قَيد . وقال شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله : الفَرق بين العام والمطلق والْمُقيّد والخاص ، أن العام مع الخاص في الأفراد ؛ فالخاص تقليل أفراد العام ، وبالنسبة للمُطلَق والْمُقيّد فهو في الأوصاف ؛ فالْمُقيّد تقليل أو تقييد ، تقليل أوصاف المطلق . وقال : والتخصيص تقليل أفراد العام ، فإذا كان اللفظ يشتمل على أفراد وجاء ما يُخرج بعض هذه الأفراد ؛ فهذا هو التخصيص . اهـ . فائدة : قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة " : ويُحْمَل المطلق على المقيد إذا اتّحدا سببا وحُكما . إذا اجتمع مَعَنا لَفظ مُطلق ومُقيّد ; فإما أن يَتحد حُكمهما ، أو يختلف ، فإن اتَّحد حكمهما ; فإما أن يَتّحِد سَببهما أو يختلف ; فهذه ثلاثة أقسام : أحدها : أن يَتّحِدا في السبب والْحُكم ، وهو المراد باتّحادهما سَببا وحكما ، أي : يكون سببهما واحدا ، وحكمهما واحدا . فيُحمَل المطلَق على المقيّد إذا اتحدا سببا وحكما . والقسم الثاني من أقسام المطلَق والمقيّد ، وهو أن يختلف سَببهما ويَتّحِدّ حكمهما، كَعِتق رَقبة مؤمنة في كفارة القتل، وعِتق رَقبة مُطلقة في كفارة الظهار ؛ فحكمه كذلك ، أي : يُحمَل المطلَق على المقيّد . القسم الثالث من أقسام حَمْل المطلَق على المقيّد ، وهو أن يختلف حكمهما ; فلا يُحمَل أحدهما على الآخر ، سواء اتفق سببهما أو اختلف ، كتقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين ، وإطلاق الإطعام فيها ، فإن سببهما واحد وهو كفارة اليمين ، وحكمهما مختلف ، وهو الصوم والإطعام . ومثال اختلاف السبب والحكم : تقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين ، وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار ، أو فدية الصوم ; فلا يُحمل أحدهما على الآخر ; لأن شرط إلحاق أحدهما بالآخر اتحاده ، أي : اتّحاد الْحُكم ، وهو هاهنا مختلِف ; فينتَفي الإلحاق لانتفاء شَرْطه . (بِتصرّف يسير) وبالله تعالى التوفيق . |
الساعة الآن 07:38 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى