منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   هل يجوز للبائع أن يطلب من المشتري مبلغًا زائدًا لينقل ملكية البيت باسمه ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14366)

أبو لجين 08-03-2016 01:35 PM

هل يجوز للبائع أن يطلب من المشتري مبلغًا زائدًا لينقل ملكية البيت باسمه ؟
 
السلام عليكم
بارك الله فيكم يا شيخ ونفع بعلمكم الأمة؛
رجل عنده منزل إستفاده من الدولة; أي بعد مدة يتحصل على ملكيته أو يعجل سداد الأقساط فيملكه قبل هذه المدة، باع هذا الرجل (المستفيد) منزله عرفا؛ فأراد المشتري تسديد الأقساط ليملكه لنفسه أي ليكتبه بإسمه سؤالي يا شيخ بارك الله فيكم؛
أن المستفيد يطلب مبلغ مالي ليتنازل عن المنزل(لأن المنزل ما زال بإسم المستفيد عند الدولة) ما حكم هذا المبلغ المالي؟

عبد الرحمن السحيم 12-03-2016 08:57 AM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

لا يجوز بيع ما لا يَملك ، مع ما يترتّب على مثل هذا البيع مِن المشكلات والتحايل والكذب ، وربما إنكار البيع .
وهذا البيت المرهون للدولة لا يجوز بيعه ؛ لأن البائع لا يملكه مِلكا تامّا إلاّ بعد سداد قيمة البيت ، أو تأذن له الجهة التي رَهَنَت البيت .
وقد سُئل شيخنا العثيمين : نحن مجموعة من المواطنين أتيحت لنا فرصة الاقتراض من البنك العقاري ونريد أن نبيع أملاكنا التي قد رهنها البنك العقاري بشرط أن يلتزم المشتري بتسديد ما في ذممنا للبنك ، فهل يجوز لنا التصرف في البيع وإذا لم يَجز فما هو المخْرَج أو الْحَل من ذلك ؟
فأجاب رحمه الله :
يجوز لكم أن تتصرفوا فيها بالبيع بشرط أن يأذن لكم المسئولون في صندوق التنمية ، فإذا أذنوا لكم فلا حرج ، أو بطريقة أخرى وهي أن توفُوا الصندوق حتى يتحرر العقار مِن الرهن ، فإذا تحرر العقار من الرهن فلا بأس ببيعه حينئذٍ ؛ لأنه لاحَقّ لأحد فيه .
أما إذا لم يأذن الصندوق بالتصرّف فيه بالبيع ولم تفكّوا رَهنه بإيفاء ، فإنه لا يَحِلّ لكم أن تبيعوه :
أولاً : لأنه مرهون ، والمرهون مشغول بِحقّ الراهن ، ولا يجوز بيعه لأن ذلك يكون سببا لمشاكل كثيرة ربما يَضيع حق الصندوق بمثل هذا التصرف .
وثانيا : لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود ، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، وأمَر بالوفاء بالعهد ، فقال : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً) ، وأنت قد عقدت مع الصندوق عقدا مقتضاه أن لا تتصرف في هذا الرهن بدون إذنه ، ثم إنه زيادة على ذلك قد اشُترط في وثيقة العقد مع الصندوق في إحدى المواد أن المستفيد لا يتصرّف فيه ببيع ولا غيره . وهذا الشرط قد قَبِلَه الرَّاهن صاحب العقار ووقّع عليه والْتَزَم به ، فيجب عليه أن يوفي بما الْتَزَم به ، فالوفاء للصندوق بما الْتَزَمْتَ به شَرْطا ، وبِما يَلزمك شرعا أمر واجب عليك ، لأنك سوف تسأل عنه . اهـ .

وسبق الجواب عن :
هل يجوز أن يدفع المشتري مبلغا ولا يُكتَب في العقد تهربا من دفع الضرائب ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13713

اشتريت أرضا بثمن مؤجَّل وصاحِب الأرض الآن يطالبني بمبلَغأكبر ، فما الْحُكم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11747

ما حُكم من يكتب في عقد الإيجار مبلغا أقل ، وذلك تهربا من الضرائب ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1371

والله تعالى أعلم .


الساعة الآن 01:13 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى