![]() |
هل يشترط موافقة الولي لزواج الثيب ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفع الله بكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا هل يشترط موافقة الولي لزواج الثيب ؟ بارك الله فيكم http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . أولا : ولاية الولي في النكاح ليست تَعسّفية ، بل هي لأمْرَين : 1 – مراعاة الأصلح للمرأة ؛ لأن الرَّجل أعرف بالرِّجال مِن النساء . 2 – أن لا تتولّى المرأة تزويج نفسها ؛ لاعتبارين : أ – غَلبة العاطفة على المرأة لِطبيعتها ورِقّتها . ب – لغلبة الحياء على المرأة ، وكون الحياء أصل في المرأة ، ولا عِبرة بَمَن شَذَّت عن هذه الأصول . ولذلك إذا تعسّف الولي وعَضَل مَوليته مِن نكاح الأكفاء ، انتقلت عنه الولاية . وعَضْل المرأة ومَنْعها مِن نكاح الكفء حَرَام ؛ لقوله تعالى : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى : (إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) : وقوله هنا : (ِالْمَعْرُوفِ) يَدلّ على أن المرأة لو رَضيت بغير المعروف ، لكان للأولياء العَضْل . والمعروف تزويج الكفء . اهـ . ويُطلِق العلماء وَصْف الفِسق على مَن تكرر منه العَضْل والمنع ، إذا كان منعه تعنّتًا وتَعسُّفا . قال ابن قدامة : إذا عَضَلها وَلِيّها الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد . نص عليه أحمد وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان . وهو اختيار أبي بكر ، وذَكَر ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وشُريح ، وبه قال الشافعي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " فإن اشْتَجَرُوا فالسُّلْطَان وَلِيّ مَن لا وَلِيّ له " . ولأن ذلك حق عليه امتنع مِن أدائه ، فقام الحاكِم مَقَامه ، كما لو كان عليه دَين فامتنع مِن قضائه . ولنا ، أنه تعذّر التزويج مِن جهة الأقرب ، فَمَلّكه الأبْعَد ، كما لو جُنّ . ولأنه يَفسُق بالعَضْل ، فتنتقِل الولاية عنه ، كما لو شَرِب الخمر . فإن عَضَل الأولياء كلهم زَوّج الحاكم . والحديث حجة لنا ؛ لقوله : " السلطان وَلِيّ مَن لا وَلِيّ له " . وهذه لها وَلي . ويُمْكن حَمْله على ما إذا عَضَل الكُلّ ، لأن قوله : " فإن اشْتَجَرُوا " . ضمير جمع يتناول الكُلّ . وقال أيضا : ومعنى العَضْل : مَنْع المرأة مِن التزويج بِكُفئها إذا طَلَبت ذلك ، ورَغِب كل واحد منهما في صاحبه . اهـ . فموافقة الوليّ على تزويج موليته – بكرا كانت أو ثيّبا – إنما هو مِن باب الولاية ، والنظر إلى الأصلح ، وليس النَّظَر إلى ما يُريده هو ويَرغبه مِن الأقارب ، أو الأغنياء . فإن امْتَنَع الوَليّ مِن تزويج الكفء ، فللمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي ، ولا يُعدّ هذا عقوقا ، ولا خروجا عن الأدب ، فقد فَعَلت هذا الصحابيات رضي الله عنهن . وهنا : عندما تكبر الفتاة في السن وترفض أن تتزوج ، هل يَحقّ لِوالدها أن يُزوّجها دون رضاها ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=17331 هل للمرأة كامل الحرية في التصرف بمالها دون إذن زوجها ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=604 أهلي يريدون أن يغصبوني على الزواج ، فماذا أفعل ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11235 هل يصح زواج امرأة قالت للرجُل زوجتك نفسي ؟ http://ashwakaljana.com/vb/showthread.php?t=29931 هل يصِحّ زواج مَن زوّجت نفسها دون وليّها ودون شهود ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12441 تزوجتُ امرأة دون إذن وليها ، فما حكم هذا الزواج ؟ http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=37885 وهنا : هل يصح زواج امرأة قالت لِرجُل زوجتك نفسي ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=17333 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 08:59 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى