منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   ما حكم شراء ملابس نسائية جاهزة من محل لامرأة يشتبه أنها اشترت المتجر من مال حرام ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14475)

طالبة علم 08-05-2016 12:33 AM

ما حكم شراء ملابس نسائية جاهزة من محل لامرأة يشتبه أنها اشترت المتجر من مال حرام ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله اليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم
ما حكم شراء ملابس نسائية جاهزة من محل لامرأة يشتبه أنها اشترت المتجر الذي تبيع فيه الملابس من مال حرام ؟
جزاكم الله خيرا

عبد الرحمن السحيم 12-05-2016 06:52 PM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

يجوز الشراء منه إذا كانت الملابس مما يَجوز للمرأة المسلمة لبسه .
وإذا كانت اشترَت المتجر الذي تبيع فيه الملابس من مال حرام ؛ فالإثم عليها وَحدها .

قال ابن قدامة : إذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال ، كالسلطان الظالم ، والمرابي ؛ فإن عَلِم أن الْمَبِيع مِن حلال مالِه ؛ فهو حلال ، وإن عَلِم أنه حرام ؛ فهو حرام ، ولا يُقبَل قول المشتري عليه في الحكم ؛ لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان مِلكه ، فإن لم يُعلم مِن أيهما هو ، كَرِهناه لاحتمال التحريم فيه ، ولم يَبطل البيع ؛ لإمكان الحلال ، قلّ الحرام أو كثر .
وهذا هو الشبهة ، وبِقَدر قِلّة الحرام وكثرته ، تكون كثرة الشبهة وقِلّتها ...

وقال : المشكوك فيه على ثلاثة أضْرُب :
الأول : ما أصله الْحَظر ، كالذبيحة في بَلد فيها مَجوس وعَبدة أوثان يَذبحون ؛ فلا يجوز شراؤها ، وإن أمكن أن يكون ذابحها مُسلما ؛ لأن الأصل التحريم ، فلا يزول إلاّ بيقين أو ظاهر .
وكذلك إن كان فيها أخلاط مِن المسلمين والمجوس ، لم يَجُز شراؤها لذلك ...
والثاني : ما أصله الإباحة ، كالماء يَجده مُتغَيّرا ، لا يَعلم أبِنجاسة تغير أم بغيرها ؟ فهو طاهر في الْحُكم ؛ لأن الأصل الطهارة ، فلا نزول عنها إلاّ بيقين أو ظاهر ، ولم يوجد واحد منهما ...
والثالث : ما لا يُعرف له أصل ، كَرَجُل في ماله حلال وحرام ، فهذا هو الشبهة ، التي الأولى تَركها ، على ما ذكرنا ، وعَملا بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وَجَد تَمرة ساقطة ، فقال : لولا أني أخشى أنها مِن الصدقة لأكَلْتها .
وهو مِن باب الوَرَع . اهـ .

وقال ابن مفلح :
فصل : التعامل فيما يَختلِف الاعتقاد فيه مِن حلال المال وحرامه ، كالنجاسات :
إذا اكتسب الرجل مالاً بِوجَه مُختلَف فيه ، مثل : بعض البيوع والإجارات المختلَف فيها ، فهل يجوز لمن اعتقد التحريم أن يُعامِله بذلك المال ؟ الأشْبَه أن هذا جائز فيما لم يُعلَم تحريمه ؛ إذ هذه العقود ليست بدون بيع الكفار للخمر ، وقد جاز لنا مُعامَلتهم بأثمانها للإقرار عليها ، فإقرار المسلم على اجتهاده أو تقليده أجوز ، وذلك أنه إذا اعتقد الجواز واشترى فالمال في حَقّه مَعفوّ عنه ، وكذلك لو انتقل هذا المال إلى غيره بإرْث أو هِبة أو هَدية أو غير ذلك .
وعلى هذا يُحمَل ما رُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه : لك مَهنؤه وعليه مأثَمه . وبذلك أفتيت في المال المورُوث ، وكذلك قبول العطاء المورُوث إذا كان الميت يُعامِل المعاملات الْمُخْتَلَف فيها . اهـ .

وهذا يَختَلِف عن قبول دعوة وهدية مَن مَاله كله حرام ؛ فلا يجوز قبول دعوة وهدية مَن مَاله كله حرام ، ويجوز الشراء مِن متاجِر اليهود والنصارى في الجملة ، ما لم يكن هناك مانِع آخر .

وسبق الجواب عن :
حكم التبضّع مِن فروع الأسواق الممتازة التي لا تبيع الخمر ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=116446

هل راتب موظف البنك كله حرام ، أم هو مِن المال المختَلَط ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=73577

هل أعيش مع أخي الذي يتاجر بالمخدرات وأقبْلُ نفقته ، وكَسْبه مِن الحرام ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=88073

موظّفة في البنك توفيت وصَرَف لها البنك مكافأة ، فهل يجوز الحج عنها بهذا المال ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=95379

هل يجوز قبول هدية فتاة يدخل في مالها شيء مِن الحرام ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=87947

والله تعالى أعلم .


الساعة الآن 06:25 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى