![]() |
هل تعتد المرأة وترث الزوج الذي لم يدخل بها ؟
المرأة التى عقد قرانها وتوفي زوجها ولم يدخل بها هل ترث أم لا ؟ أي هل يشترط الدخول بها كي ترث أم لا وهل تعتّد ؟ http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : إذا مات الزوج بعد عقد القران فتَعْتَدّ المرأة وتُحِدّ ، وتَرِث زوجها ، وسواء دخل بها أم لم يدخل بها . وسُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة : إذا عقد رجل على امرأة وتوفي ولم يدخل بها هل ترثه ، وهل تعتد عليه عدة الوفاة ؟ فأجابت اللجنة : المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها في حكم الزوجات ، فلها المهر كاملا ، ولها الميراث ، وعليها العدة ؛ لقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، فعن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يَفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود -رضي الله عنه - : لها مثل صداق نسائها ، لا وَكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ، ففرح بها ابن مسعود . رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة وبالله التوفيق . وهنا : هل خلوة الزوج بالزوجة قبل الدخول تُوجِب العِدّة ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=17474 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 07:10 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى