منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   هل تعتد المرأة وترث الزوج الذي لم يدخل بها ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14481)

نسمات الفجر 10-05-2016 09:08 PM

هل تعتد المرأة وترث الزوج الذي لم يدخل بها ؟
 

المرأة التى عقد قرانها وتوفي زوجها ولم يدخل بها هل ترث أم لا ؟ أي هل يشترط الدخول بها كي ترث أم لا وهل تعتّد ؟

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

إذا مات الزوج بعد عقد القران فتَعْتَدّ المرأة وتُحِدّ ، وتَرِث زوجها ، وسواء دخل بها أم لم يدخل بها .

وسُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة : إذا عقد رجل على امرأة وتوفي ولم يدخل بها هل ترثه ، وهل تعتد عليه عدة الوفاة ؟
فأجابت اللجنة : المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها في حكم الزوجات ، فلها المهر كاملا ، ولها الميراث ، وعليها العدة ؛ لقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، فعن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يَفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود -رضي الله عنه - : لها مثل صداق نسائها ، لا وَكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ، ففرح بها ابن مسعود . رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة وبالله التوفيق .

وهنا :
هل خلوة الزوج بالزوجة قبل الدخول تُوجِب العِدّة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=17474

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 07:10 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى