![]() |
هل يجوز أن أدفع زكاتي لزوجة رجل سجين ولديها أطفال ؟
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يفتح لك ابواب الخير والعلم ويسعدك دنيا واخره ياشيخنا الحبيب حفظك الله واطال بعمرك للامة الاسلاميه فنحن والله نحتاج لامثالك جزاك الله عنا كل خير ورزقك الله روأية بكرةً وعشيا شيخنا الغالي .. اريد ان اخرج زكاتي بعون الله وبصراحه احب ان اعطيها للفقراء اللذين اعرفهم بدل اعطائي للجان الخيريه ووجدت امرأه تحضر عندنا في حلقات الذكر هي مقيمه بدولتنا وزوجها في السجن وليس لديها معين غير الله ( وهو خير معين ) ولديها 3 اطفال وهي تقول لي انها لاتشتغل بوظيفه ثابته انما تشتغل بعض الايام عند احد النساء هل يجوز لي اعطائها زكاتي وجزاك الله خير وبارك في عمرك ووقتك الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . نعم ، يجوز لك أن تُعطيها زكاة مالِك ؛ لأنها - حسب وصْفك لها - مِن أهل الزكاة . وليس للناس إلاّ الظاهر مِن أحوال الناس وأمورهم ، وما دام ظَهَر لك أنها تستحق الزكاة فأعطيها زكاة مالك ولا حرج عليك . وقد روى البخاري مِن حديث مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ رضي الله عنهما قال : َكَانَ أَبِى يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا ، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ . أي : لأنه مُسْتَحقّ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية |
الساعة الآن 01:50 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى