![]() |
الكثير من الآباء والأمهات يتبعون أساليب ضرب،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الكثير من الآباء والأمهات يتبعون أساليب ضرب، ليست بتربوية بل بتعذيبية، من سياط ونعل وحرق سواء بالنار أو بالفلفل، عض وفرص وشد وحبس وشتم وإطلاق التسميات... والأمر المزعج إنهم يتخذون حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دليلاً، الذي يبيح ضرب الأبناء من سن السابعة. ولا أعتقد إنهم يعرفون سن السابعة، لإنهم يضربون الأطفال وإن كانت في أفواههم قنينة الحليب! فيا شيــخ، هل وضع الإسلام حدود للضرب؟ بما أنه أباح الضرب! الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأعانك الله . أولاً : الإسلام لم يجعل الضرب هو الحل الأمثل ، وليس هو الحل الأول ، كما أنه ليس هو الحل الوحيد . ثانيا : الضرب الذي أُذِن فيه مشروط أن يكون في موضعه ، وأن لا يكون مُبرِّحا ، وأن لا يكون على الوجه ، وان لا يكون في مَقْتَل . والضرب غير الْمُبرِّح أن لا يكسر ولا يجرح بل ولا يترك أثرا في البَدَن . قال عطاء : قلت لابن عباس : ما الضرب غير المُبَرِّح ؟ قال : بالسواك ونحوه . وقال قتادة في قوله : " ضربًا غير مبرح " ، قال : يعنى غير شائن . وقال الحسن : غير مؤثر . وقد نصّ العلماء على أن الضرب الذي أُذِن فيه فيما يتعلق بالأمر بالصلاة في سن العاشرة أن لا يكون شديدا ، ولا يكون على الوجه . قَالَ الْعَلَقِيُّ : إِنَّمَا أَمَرَ بِالضَّرْبِ لِعَشْر لأَنَّهُ حَدٌّ يُتَحَمَّلُ فِيهِ الضَّرْبُ غَالِبًا ، وَالْمُرَادُ بِالضَّرْبِ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح ، وَأَنْ يَتَّقِيَ الْوَجْهَ فِي الضَّرْبِ . اهـ . بل حتى الجلد في حدّ الخمر لم يكن ضربا مُبرِّحًا . ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُل قَدْ شَرِبَ ، قَالَ : اضْرِبُوهُ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَخْزَاكَ اللَّهُ . قَالَ : لا تَقُولُوا هَكَذَا ، لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ . رواه البخاري . وفي رواية لأحمد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِي بِرَجُل قد شَرِب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اضربوه . قال : فَمِنّا الضَّارِب بَيَدِه ، ومِنّا الضَّارِب بِنَعْلِه ، والضَّارِب بِثَوْبه . فلما انصرف قال بعض القوم : أخزاك الله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا هكذا ، لا تُعِينُوا عليه الشيطان ، ولكن قولوا : رحمك الله . قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين . فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يُعنِّف شارب الخمر ؛ لأنه قد جُلِد الْحَدّ ، ولم يرض أن يُسبّ أيضا ؛ لأنه قد جُلِد ، ولأن ذلك من إعانة الشيطان عليه ؛ ولأن المسلم ليس بالسَّبَّاب ولا باللعان . قال عليه الصلاة والسلام : إن المؤمن ليس باللعان ولا الطعَّان ، ولا الفاحش ولا البذيء . رواه الإمام أحمد . والله يُبغض الفاحش البذيء . وقال عليه الصلاة والسلام : لا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رواه مسلم . وهذه مَنْقَصَة في حق من كان كذلك ؛ فلا تُقبَل شفاعته ، ولا تُعتبر شهادته . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى