![]() |
هل النهي عن (اشتمال الصماء) في الصلاة يشمل حتى النساء ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ورفع الله قَـدركم إحدى الأخوات تسأل عن اشتمال الصمّاء هل يشمل النساء ؟ لأن بعض النساء تصلي (بشرشف) صلاة لا أكمام له وإنما يُلف لفًا على الرأس ويغطي سائر الجسد مثل هذا https://pbs.twimg.com/media/CWc_x4-WwAE4YzI.jpg فما حكم الصلاة به ؟ وفقكم الله ورضي الله عنكم وأعلى الله مقاكم فضيلة الشيخ . |
الجواب :
آمين ، ولك بمثل ما دعوت . الذي يظهر دخوله في النهي ؛ لِعموم النهي عن اشتمال الصمّاء . قال الأصمعي : هو أن يَشتمل بالثوب فيستُر به جميع جسده بحيث لا يُترك فُرجة يُخرِج منها يَده . وقال القاضي عياض : اشْتِمَال الصماء هُوَ الالتفاف فِي ثوب وَاحِد من رَأسه إِلَى قَدَمَيْهِ ، يُجَلل بِهِ جسده كُله ، وهو التلفّع . وقال : اشْتِمَال الصماء هُوَ إدارة الثَّوب على جسده لا يُخرج مِنه يَدَيه . وقال ابن دقيق العيد : والنهي عنه : يَحتمل وجهين : أحدهما : أنه يخاف معه أن يدفع إلى حالة سادّة لِمُتنَفسّه ، فيهلك غَمًّا تحته إذا لم تكن فيه فُرجة . والآخر : أنه إذا تَخلَّل به فلا يتمكن من الاحتراس والاحتراز إن أصابه شيء أو نابَه مُؤذٍ ، ولا يمكنه أن يَتّقِيه بيديه لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به . اهـ . وذَكَر النووي قول الأصمعي ، وذَكَر أنه قول أكثر أهل اللغة ، وذَكَر قول أبي عبيد : وأما الفقهاء فيقولون : هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ، ثم يَرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد مَنكبيه ، ثم قال : فَعلى تفسير أهل اللغة يُكره الاشتمال المذكور لئلا تَعرِض له حاجة مِن دفع بعض الهوامّ ونحوها ، أو غير ذلك ؛ فيعسُر عليه ، أو يتعذّر فيَلحقه الضرر . وعلى تفسير الفقهاء يَحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة ، وإلاَّ فيُكرَه . وسبق الجواب عن : ما حكم لبس كُمٍّ واحد فقط من العباءة أو القميص دون الكُمّ الآخر ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14384 والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 06:27 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى