منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   من أخطأ في كلمة أثناء القراءة في الصلاة هل تبطل صلاته ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14612)

نسمات الفجر 11-06-2016 11:07 PM

من أخطأ في كلمة أثناء القراءة في الصلاة هل تبطل صلاته ؟
 

من أخطأ في كلمة أثناء القراءة في الصلاة هل تبطل صلاته ؟
مثال كلمة ينزفون في سورة الواقعة تقرأ بكسر الزاي ولكن قرأتها بفتح الزاي فهل في ذلك شيء ؟ وما الضابط في هذه المسألة ؟
جزاكم الله خيرا

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وجزاك الله خيرا .

الصلاة صحيحة ؛ لأن قراءة ما زاد عن الفاتحة سُـنّة .

قال الإمام الشافعي : وَأَكْرَهُ إمَامَةَ مَنْ يَلْحَنُ ؛ لأَنَّهُ قَدْ يُحِيلُ بِاللَّحْنِ الْمَعْنَى ، فَإِنْ أَمَّ أَعْجَمِيٌّ، أَوْ لَحَّانٌ فَأَفْصَحَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، أَوْ لَحَنَ فِيهَا لَحْنًا لا يُحِيلُ مَعْنَى شَيْءٍ مِنْهَا أَجْزَأَتْهُ وَأَجْزَأَتْهُمْ ، وَإِنْ لَحَنَ فِيهَا لَحْنًا يُحِيلُ مَعْنَى شَيْءٍ مِنْهَا لَمْ تَجْزِ مَنْ خَلْفَهُ صَلاتُهُمْ وَأَجْزَأَتْهُ إذَا لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهُ ، كَمَا يَجْزِيه أَنْ يُصَلِّيَ بِلا قِرَاءَةٍ إذَا لَمْ يُحْسِنْ الْقِرَاءَةَ . اهـ .

وقال ابن قدامة : تُكره إمامة اللحَّان ، الذي لا يُحيل المعنى ، نص عليه أحمد .
وتصحّ صلاته بِمن لا يَلحن ؛ لأنه أتى بِفرض القراءة ، فإن أحال المعنى في غير الفاتحة ، لم يمنع صحة الصلاة ، ولا الائتمام به ، إلا أن يتعمده ، فتبطل صلاتهما . اهـ .

وقال الْمَجْد ابن تيمية : واللحن لا يُبْطِل الصلاة إذا لم يُحِل المعنى ، فإن أحاله كان عمده كالكلام ، وسهوه كَالسَّهو عن كلمة ، وجهله كَجَهْلِها ، والعجز عن إصلاحه كالعجز عنها .
قال ابن مُفلِح : اللَّحْن الذي لا يُحيل المعنى تصح معه الصلاة عندنا . قال إسحاق بن إبراهيم : إنه سمع أحمد يقول : إذا كان الإمام يلحن لحنا كثيرا لا يعجبني أن يُصلَّى خلفه إلاَّ أن يكون قليلا ، فإن الناس لا يسلمون من اللَّحن ، يُصَلَّى خلفه إذا كان لَحنة أو لَحنَتين ...
وذكر ابن عقيل في الإمامة من الفصول أنه إن كان اللحن في غير الفاتحة لم يؤثر في صحة إمامته إذا كان عجزا أو سهوا ، وتبطل إذا كان عمدا ؛ لأنه يكون مستهزئا بالقرآن ، وإن كان يَلْحن في الفاتحة ، فإن كان لَحْنا يُحيل المعنى لم تَصحّ صلاة مَن يَلحن بِمَن لا يلحن ...
وهذه المسألة تُشبه مسألة ما إذا سَبق لِسانه بتغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يُحيل معناه ، مثل : أن يقرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . إن المتقين في ضلال وسُعر . ألا إن حزب الله هم الخاسرون . ونحو ذلك . وهل تبطل ؟ فيه روايتان :
إحداهما : تبطل ؛ لأنه لم يبق قرآنا لتغيير نظمه ومعناه .
والثانية : لا تبطل ، ولا يسجد لسهوه ؛ لأنه قصد المشروع في الصلاة ، فلم تبَطل بتغيير نظمه سهوا . اهـ .

وسُئل شيخنا ابن باز رحمه الله : إذا أخطأ الإنسان في قراءة القرآن أثناء الصلاة ، فهل عليه سجود السهو ؟
فأجاب : الخطأ يختلف ويتنوع ، فإن كان الخطأ مما يُبطِل عَمْدُه الصلاة ، ولكن فَعَله ساهيا ؛ فهذا يسجد للسهو ، أما إذا كان لا يُبطل عَمْدُه الصلاة ؛ كاللحن الذي يُعفَى عنه ؛ فهذا لا يجب فيه سجود السهو، فلو قال: الحمد لله رب العالمين، أو قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم، هذا لا يبطل عمده الصلاة؛ لأن له وجها من الإعراب، وهكذا لو قال: مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، هذا اللحن بالنصب أو الرفع لا يخل بالمعنى.
أما إذا سها فقرأ شيئا يبطل عمده الصلاة سهوا فإنه يسجد للسهو، كأن يقرأ : صراط الذين أنعمتُ عليهم ، هذا ينسب النعمة إليه ، هذا لَحن عظيم يُخلّ بالمعني ، فالْمُنعِم هو الله وحد : (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) ، يعني الرب عز وجل ، هذا لَحن شنيع إذا تعمّده أبطَل الصلاة ، وإذا كان سهوا يسجد للسهو ، يعيد القراءة : (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) ويسجد للسهو، وهكذا لو قال : إياكِ نعبد وإياكِ نستعين ، هذا لَحن يُحيل المعنى ؛ لأنه خطاب للأنثى ، والخطاب مع الله : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) ، فإذا تَعمّد هذا بَطَلت صلاته ، وقد يكون بهذا مُرتدّا إذا عَرف أنه يُخاطِب أنثى ، إذا تَعمَّد خطاب رَبه خِطاب الأنثى ؛ فإنه يعتبر مستهزئا كافرا مُحتَقِرا لِرَبه عز وجل ، أما إذا سبق على لسانه سهوا ، فإنه يسجد للسهو .

وسُئل رحمه الله : لو أن الإمام أخطأ أثناء الصلاة في آية هل يسجد سجودا للسهو أم لا ؟
فأجاب : لا ، ما يلزمه سجود السهو ، إذا أسقط في غير الفاتحة ما يلزمه السجود والحمد لله ؛ لأن قراءة زائدة على الفاتحة ليست بِلازِم ، لكن إذا أسقط من الفاتحة لا بُدّ أن يأتي بالفاتحة كاملة ، وإذا أسقط آية من الفاتحة يُنبهه الذي وراءه على ما أسقط حتى يأتي به ، ولو ما أتى به تبطل الركعة ، يأتي بركعة بَدَلها ، لو أسقط آية من الفاتحة بَطلت الركعة وقامت الأخرى مقامها إذا سَها عن آية ولم يُنبَّه ، أما إذا نُبِّه وأتى بها في الحال فلا بأس ، والحمد لله .
أما في غير الفاتحة لو أسقط شيئا ناسيا ، فلا يَضرّه ، والحمد لله . اهـ .

وقال شيخنا العثيمين : قوله: "وتكره إمامةُ اللَّحَّان " واللَّحَّانُ : كثيرُ اللَّحْنِ ، والمرادُ في غيرِ الفاتحةِ ، فإنْ كان في الفاتحةِ وأحَالَ المعنى صارَ أُمِّيًّا لا تَصِحُّ إمامتُه على المذهبِ ، لكن إذا كان كثيرَ اللَّحْنِ في غيرِ الفاتحةِ فإمامتُه صحيحةٌ ، إلا أنَّها تُكره . اهـ .

واللّحّان هو كثير اللحن في القراءة .
ونَصّ العلماء على أنه لو اخطأ في قراءة ما زاد عن الفاتحة ، فَجَعل جَزاء أهل الجنة لأهل النار ، أو العكس ؛ فإن الصلاة تصِحّ .

وأما الفاتحة ، فلا بُدّ مِن الإتيان بها صحيحة .

وسبق :
ما حكم إمامة رجل ألثَغ ، ومَن يُبدِل حرفا بِحرف في قراءة الفاتحة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2048

سؤال عن صحة الصلاة إذا أخطأ في القراءة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6740

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 03:06 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى