منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   أستطاع أدراك صلاة الجماعه (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1462)

رولينا 14-02-2010 11:30 PM

أستطاع أدراك صلاة الجماعه
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيراً

س: إذا كان شخص أتى في وسط الصلاة (أستطاع أدراك صلاة الجماعه ) فسلم الأمام فقام يكمل صلاته ثم أتى شخص آخر ودخل معه في صلاته هل تحسب له صلاة جماعه الشخص الأخر؟؟

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

المسألة محل خِلاف ، والراجح أن من فاتته الجماعة ووجد مُنفَرِدا يُصلي ، فَيُشرَع لَه أن يُصلي معه ، سواء كان مُنفردا من ابتداء صلاته ، أو كان يُتِمّ صلاته ، ويقضي ما فاته .
ولا يُؤثِّر كون الذي قام يقضي صلاته كان مأموما ؛ لأن العبرة بِحاله بعد انفراده ؛ ولأن المأموم يصلح أن يصير إماما ، كما لو استخلفه الإمام .

ومن صلّى مع مُنفرد فَلَه أجر الجماعة ، إلاّ أنه يفوته أجر الجماعة الأولى ؛ لأنها هي الأصل ، ويفوته أيضا أجر كَثْرَة الجماعة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه ، أزكى عند الله من صلاة أربعين تترى ، وصلاة أربعة يؤم أحدهم صاحبه ، أزكى عند الله من صلاة ثمانين تترى ، وصلاة ثمانية يؤم أحدهم صاحبه ، أزكى عند الله تعالى من صلاة مائة تترى . رواه الطبراني والحاكم ، وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الكبير ، ورجال الطبراني موثقون .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

إرشاد 18-02-2010 05:14 PM

فضيلة الشيخ حفظكم الله

عند الجمهور أن المسبوق الذي فاته ركعة فأكثر لا يصح أن يتخذ إماما لقوله : " إنما جعل الإمام ليؤتم به".

السؤال على هذا القول: لو أن رجلا دخل المسجد بعد سلام الإمام واتخذ مسبوقا إماما له فدخل في الصلاة مقتديا به من السجود هل تصح صلاة المأموم الجديد أم لا ؟ مع رجاء ذكر كتب العلماء التي فصلت في هذه المسألة ؟

وجزاكم الله خيرا


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب : وجزاك الله خيرا ، وحَفِظَك الله وَرَعَاك .

يصحّ الاقتداء بالمسبوق ، إذا انفرَد عن إمامه ؛ فإنه إذا صار مُنْفَرِدًا جاز الاقتداء به . ومما استدلّ به العلماء في هذه المسألة :

فِعله عليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى المسجد والناس يُصلّون ، يؤمّهم أبو بكر رضي الله عنه ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاةِ ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ ، فَصَفَّقَ النَّاسُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْر لا يَلْتَفِتُ فِي صَلاتِهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْر حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى . والحديث مُخرّج في الصحيحين .

ومما يدلّ على ذلك أن الإمام لو أحدث أو تذكّر أنه على غير طهارة أثناء الصلاة ، فإنه يُنيب عنه من يُتِمّ الصلاة من المأمومين ، فالذي تقدّم يؤمّ الناس كان مأمومًا في الأصل .

وهذه المسألة يقول بها جماهير العلماء ، بل قال النووي : ولم يُصَرِّح ابن المنذر بحكاية منع الاستخلاف عن أحد . اهـ .

والمسبوق مثل الْمُسْتَخْلَف كان مأمومًا . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الْمَسْبُوقَ إذَا قَامَ يَقْضِي فَإِنَّهُ مُنْفَرِدٌ فِيمَا يَقْضِيهِ ، حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُنْفَرِدِ . اهـ .

وفي " المجموع " للنووي شرح لمسألة استخلاف الإمام لِمن يُتِمّ الصلاة إذا طرأ عليه الْحَدَث .
وذَكَر فرعا في مذاهب العلماء في الاستخلاف . وفيها كلام طويل .. يحسن الرجوع إليه .

والجماعة إنما تُدْرَك بإدراك الركوع ، فلو دخل معه في السجود ثم بان له أن ذلك كان آخر سجود له ، لم يُدْرِك الجماعة .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 11:39 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى