![]() |
هل يجوز الأخذ من مال اليتيمة الذي تصرفه لها الدولة ؟
السلام عليك و رحمة الله و بركاته
السائل يسأل وفقكم الله عندي بنت شقيقتي و هي يتيمة و الدولة تعطيها مبلغا معينا شهريا و هي لا تحتاج إلي النفقة و إن تحتج فتنفق عليها حتما إذن هل نأخذ شيئا من هذه الأموال لبعض الحاجات؟ |
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ووفقك الله لكل خير . إذا كان الأب موجودا ؛ فلا تُعتبر يتيمة ، وتجب نفقتها على أبيها . قال الزركشي : اليتيم المشهور أنه الصغير الذي لا أب له . اهـ . وقال ابن حجر : حقيقة اليتيمة : مَن كانت دون البلوغ ولا أب لها . اهـ . وقال العيني : والأيتام جمع يتيم ، وهو اسم لمن كان دون البلوغ ولا أب له . اهـ . وأما المال المصروف لها مِن الدولة ؛ فيُحفَظ لها ، ويُنفَق عليها مِنه ، وتُؤدَّى زكاته إذا بَلغ النِّصَاب وحالَ عليه الْحَوْل . وإذا أُنفق عليها وفي النيّة الرجوع عليها وأخذ شيء مِن مالها عند الحاجة ؛ فيجوز . بمعنى : إذا احتاجت البنت لشيء ، اشتُرِي لها مِن غير مالِها ، وفي النية احتسابِه مِن مالِها ؛ فيجوز أن يُؤخذ مِن مالِها بِقَدْر ما أشتُري لها . على أن يكون ما يُشترَى لها مما تحتاجه فعلا ، ويكون الشراء مِن غير إسراف . وأما وإذا أُنفق عليها وليس في النيّة الرجوع عليها ولا أخذ شيء مِن مَالِها عند الحاجة ؛ فلا يجوز . وسبق الجواب عن : تخشى أن تقرب مال اليتيم http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6425 أريد معلومات عن معاملة اليتيم ، والى أي عمر يبقى ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5893 والله تعالى أعلم . |
الساعة الآن 10:03 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى